الصفحة 36 من 81

الإمام الخطابي قال: (الحديث ـ يقصد حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ـ أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء) نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح .

الإمام الشوكاني: قال في (نيل الأوطار) : قوله: ( لن يفلح قوم ) الخ، فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات، ولا يحل لقوم توليتها، لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب) .

وقال في ( السبيل الجرار) : (وأما كونه ذكرًا ـ أي الإمام ـ فوجهه أن النساء ناقصات عقل ودين، كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ومن كان كذلك لا يصلح لتدبير أمر الأمة، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - فيما ثبت عنه في الصحيح( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) .

الإمام الصنعاني: قال في (سبل السلام) بعد أن أورد حديث ـ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ـ (فيه دليل عل عدم جواز توليه المرأة شيئًا من الأحكام العامة بين المسلمين، وإن كان الشارع قد أثبت لها أنها راعية في بيت زوجها) ثم قال: (والحديث إخبار عن عدم فلاح من ولي أمرهم امرأة ، وهم منهيون عن جلب عدم الفلاح لأنفسهم، بل مأمورون باكتساب ما يكون سببًا للفلاح

الإمام القرافي قال في (الذخيرة) : (لم يسمع في عصر من الأعصار أن امرأة وليت القضاء، فكان ذلك إجماعًا، لأنه غير سبيل المؤمنين .. وقياسًا على الإمامة العظمى)

الشيخ سيد سابق قال في (فقه السنة) : (فلا يصح قضاء المقلد ولا الكافر ولا الصغير ولا المجنون ولا الفاسق ولا المرأة لحديث أبي بكرة) . ثم ذكر حديث، (لن يفلح قوم ولا أمرهم امرأة) (103) .

الإمام النيسابوري قال في (الإجماع ) : (وأجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود) .فكيف تلي عامة وشهادتها في الحدود مردودة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت