تحقيق الردع العام الناشئ عن الحكم بالعقوبة في المكان نفسه الذي ارتكبت فيه الجريمة، فلا شك أن الأثر الرادع للعقوبة إنما يتحقق بصورة أمثل لدى الذين عاصروا الجريمة، أو علموا بأمرها [1] .
بعد هذا إليك بيان الاختصاص المكاني في قانون العقوبات من خلال الفقرات الآتية:
1_ مبدأ إقليمية قانون العقوبات [2] :
يقصد بهذا المبدأ أن قانون العقوبات يطبق على كل جريمة ترتكب في إقليم دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء كان الجاني وطنيًا أم أجنبيًا، وسواء أكان المجني عليه فيها وطنيًا أم أجنبيًا وفي ذلك قضت (المادة /16) من قانون العقوبات بأنه:"تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب جريمة في إقليم الدولة، ويشمل إقليم الدولة أراضيها، وكل مكان يخضع لسيادتها، بما في ذلك المياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها."
وتعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها"."
ويدخل في هذا المبدأ ما لو وقعت بعض الجريمة أو كلها داخل الدولة، وكان الفاعل خارج الدولة، كمن يطلق رصاصة في شارع قريب من (البريمي) عمان فيصيب شخصًا منها، فإنه يرتكب جريمةً ما دام أن النشاط قد حدث على أرض إقليم الدولة ... وعلى ذلك نصت (المادة/19) من قانون العقوبات بقولها:"يسري هذا القانون على كل من ارتكب فعلًا خرج الدولة يجعله فاعلًا أو شريكًا في جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل الدولة".
2_ الجرائم الواقعة خارج الإقليم ويعاقب عليها القانون:
المبدأ الثاني في قانون العقوبات أنه كل جريمة تعود آثارها على الدولة يعاقب عليها القانون ولو كان الفاعل خارج الدولة، أو كانت الجريمة خارج الدولة.
نصت (المادة /20) من قانون العقوبات أيضًا على أن كل من ارتكب فعلًا خارج الدولة يجعله فاعلًا أو شريكًا في جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي .... وجرائم تزوير العملة ...
(1) أصول المحاكمات الجزائية ... للدكتور سليمان عبد المنعم والدكتور جلال ثروت ص 544.
(2) شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة (القسم العام) ... للدكتور غنام محمد غنام ص 64، 56، ويراجع شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة (القسم العام) ... للدكتور حسن محمد ربيع 1/ 102، فما بعدها، المدخل للعلوم القانونية _الكتاب الأول للدكتور جاسم علي سالم الشامسيص 380، وقائع ندوة القضاء الشرعي، تنظيم كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الشارقة 1/ 351.