فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 37

ثم قال في المادة التالية:"يسري هذا القانون على كل من وجد في الدولة بعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلًا أو شريكًا جريمة تخريب أو تعطيل وسائل الاتصال الدولية أو جرائم الاتجار في المخدرات أو في النساء أو الصغار أو الرقيق أو جرائم القرصنة والإرهاب الدولي".

3_ سريان أحكام القانون على السفن والطائرات الإماراتية:

لا ينحصر الاختصاص المحلي بأرض دولة الإمارات العربية المتحدة، بل يسري إلى بعض الوسائط الإماراتية وإن كانت خارج حدود دولة الإمارات، وعلى ذلك نصت (المادة /17) من قانون العقوبات بأنه:"تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن والطائرات الحربية التي تحمل علم الدولة أينما وجدت."

وينطبق الحكم المتقدم على السفن الحكومية غير الحربية التي تملكها الدولة أو تديرها لأغراض حكومية غير تجارية" [1] ."

4_ استثناء الجرائم التي تقع على ظهر السفن الأجنبية في الموانئ:

استثنى القانون الجرائم التي تقع على ظهر السفن الأجنبية في إحدى الموانئ في الدولة أو في بحرها الإقليمي، أو الجرائم التي ترتكب على ظهر الطائرات الأجنبية في إقليم الدولة، فهذه الجرائم لا تخضع لأحكام القانون في الدولة، إلا في حالات أربع:

الأولى: أن تمتد آثار الجريمة إلى الدولة.

الثانية: إذا عكرت الجريمة السلم في الدولة، أو أخلت في الآداب العامة، أو أخلت بحسن النظام في الموانئ أو البحر الإقليمي.

الثالثة: أن يطلب ربان السفينة أو قنصل الدولة المعونة من السلطات المحلية.

الرابعة: أن يكون الجاني أو المجني عليه من رعايا الدولة.

(1) يراجع شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة (القسم العام) ... للدكتور حسن محمد ربيع 1/ 106 فما بعدها، وقائع ندوة القضاء الشرعي، تنظيم كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الشارقة 1/ 352.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت