9 -الضبط بمعنى الحصر لأمور متشابهة في موضع واحد. [1]
10 -التعريف والحد. [2]
11 -الطريقة والقانون المستمر. [3]
1 -ضابط الكثير على المذهب: ما بلغ قلتين، ولا يصح أن نقول قاعدة الكثير. [4]
2 -ضابط الجرية: ما أحاط بالنجاسة فوقها وتحتها ويمنة ويسرة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به، ولا يصح أن نقول قاعدة الجرية. [5]
3 -ضابط ما لا يدركه الطرف: هو ما لا يدركه الآدمي بالبصر المعتاد المتوسط النظر. [6]
4 -ضابط تأثير الاستعمال في الطهور: إذا خلط طهور بمستعمل فإن كان لو خالف في الصفة غيَّرَه أثَّر منعًا على الصحيح من المذهب، وقال المجد ابن تيمية: عندي أن الحكم لأكثرهما مقدارًا اعتبارًا بغلبة أجزائه. [7]
5 -ضابط نوم الليل الناقض للوضوء هو ما زاد على نصف الليل، ولا يسوغ أن نقول قاعدة. [8]
6 -ضابط الجامد الذي لا تسري النجاسة إلى جميعه: هو المتماسك الذي فيه قوة تمنع انتقال النجاسة عن الموضع الذي وقعت عليه النجاسة إلى ما سواه، وقيل: هو ما إذا فتح وعاؤه لم تسل أجزاؤه. [9]
7 -ضابط الطهارة عند الحنابلة: أنها رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب. [10]
8 -ضابط الدراهم عند الفقهاء: هي الدراهم التي كانت على عهد عبد الملك ابن مروان. [11]
(1) انظر: أحكام القرآن لابن العربي: (1/ 251) .
(2) انظر: الفروق: (1/ 19) .
(3) انظر: الفروق: (1/ 64) .
(4) انظر: المبدع: (1/ 60) .
(5) انظر: كشاف القناع: (1/ 39) ، قواعد ابن رجب: (23) ، الإنصاف للمرداوي: (1/ 58) .
(6) انظر: كشاف القناع: (1/ 39) .
(7) انظر: الإنصاف: (1/ 54) .
(8) انظر: الإنصاف: (1/ 41) .
(9) انظر: المغني: (1/ 52) .
(10) انظر: المغني: (1/ 12) .
(11) حاشية ابن قاسم على الروض المربع: (1/ 71) .