10 -قال تعالى: [التوبة 122] {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (122) } [التوبة: 122] .
11 -قال تعالى: {وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا} [فاطر: 12] .
12 -قال تعالى {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا (38) } [الإسراء: 38] .
وهناك آيات كثيرة يمكن أن يستخرج منها كُليَّات في الفقه والتفسير وعلوم القرآن والسلوك وغيرها.
وهي كثيرة، ومنها:
1 -كل دواء خبيث فهو منهي عنه، وهذه وردت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل دواء خبيث"عند الترمذي وأبي داود [1] .
2 -كل إهاب دبغ فهو طهور، ودليلها في حديث ابن عباس مرفوعًا بلفظ:"دباغ كل إهاب طهوره"عند الدارقطني [2] ، وأصله في مسلم بلفظ ... (دباغه طهوره) [3] .
3 -كل شراب أسكر فهو حرام، ودليلها في حديث عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. متفق عليه [4] . ويلاحظ أن السائل سأل عن البتع فأراد تعميم الحكم بقاعدة عامة فصدرها بـ (كل) المفيدة للعموم.
4 -كل أذانين فالصلاة بينهما مشروعة (أي الأذان والإقامة) ودليلها حديث عبد الله بن مغفل المزني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة ثلاثًا لمن شاء. متفق عليه. [5]
(1) انظر: سنن أبي داود: (4/ 455) ، كتاب الطب، باب الأدوية المكروهة، حديث رقم (3870) سنن الترمذي: (4/ 387) ، كتاب الطب، باب من قتل نفسه بسم أو غيره، حديث رقم (2045) ، سنن ابن ماجه: (2/ 1145) ، كتاب الطب، باب النهي عن الدواء الخبيث، حديث رقم (3459) ، وصححه الحاكم. انظر: المستدرك: (4/ 455) .
(2) انظر: سنن الدارقطني: (1/ 46) ، باب الدباغ.
(3) انظر: صحيح مسلم: (1/ 278) ، كتاب الحيض (3) ، باب (27) ، حديث رقم (/106/ 366) .
(4) انظر: صحيح البخاري: (10/ 42) ، كتاب الأشربة (74) ، باب رقم (4) حديث رقم (5585) ، صحيح مسلم: (3/ 1585) ، كتاب الأشربة (36) باب (7) ، حديث رقم (2001) .
(5) انظر: صحيح البخاري: (2/ 107) ، كتاب الأذان (10) باب (14) حديث رقم (624) ، صحيح مسلم: (1/ 573) ، كتاب (6) باب (56) ، حديث رقم (838) .