فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 50

1 -كل ما حكم بطهوريته حكمًا أو حقيقة فلا يحتاج معه إلى التيمم على الصحيح، وهو مقتضى قاعدة ابن تيمية خلافًا للمشهور في المذهب حيث يقولون بالجمع بينهما في مواضع عدة احتياطًا، ومن فروعها على المذهب:

-ما خلت به المرأة فعلى المذهب يجمع بين الوضوء والتيمم، خلافًا لابن تيمية [1] .

-ما غمس فيه يد القائم من نوم الليل. [2]

-ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه [3] .

-إذا اشتبه الطهور بالنجس فعلى القول بالتحري إذا كثر عدد الطاهر فقيل يتيمم مع الوضوء وقيل: لا [4] .

-الجمع بين المسح والتيمم في المسح على الجبيرة على رواية في المذهب، والمشهور من المذهب: لايشترط التيمم. [5]

-سؤر البغل والحمار إذا لم يجد غيره يتوضأ به ويتيمم في رواية في المذهب، والمشهور في المذهب أنه نجس فلا يتوضأ به [6] .

2 -كل من عنده طاهر أو طهور بيقين فلا يجوز له التحري مطلقًا مع النجس أو المحرم على المذهب، ومن فروعها:

-اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة أو المحرمة مع وجود طاهر بيقين فلا يجوز له التحري له مطلقًا. [7]

-إذا اشتبه ماء طهور بنجس مع وجود طهور بيقين [8] .

-إذا اشتبه ماء طاهر بنجس مع وجود طاهر بيقين واحتاجه للشرب.

-إذا اشتبه تراب طاهر بنجس مع وجود طاهر بيقين واحتاجه للتيمم.

(1) انظر: الروض المربع: (1/ 80) ، مطالب أولي النهى: (1/ 38) ، كشاف القناع: (1/ 37) ، شرح منتهى الإرادات: (1/ 19) ، حاشية ابن قاسم: (1/ 79) .

(2) انظر: الفروع: (1/ 79) ، المبدع: (1/ 64) ، الإنصاف: (1/ 38) ، كشاف القناع: (1/ 34) ، شرح منتهى الإرادات: (1/ 19) ، مطالب أولي النهى: (1/ 37) ، حاشية ابن قاسم: (1/ 85) .

(3) انظر: الإنصاف: (1/ 43) ، كشاف القناع: (1/ 34) ، الروض المربع: (1/ 87) ، شرح منتهى الإرادات: (1/ 19) ، مطالب أولي النهى: (1/ 37) .

(4) انظر: الإنصاف: (1/ 72،77) ، شرح الزركشي: (1/ 143) ، شرح منتهى الإرادات: (1/ 27) ، كشاف القناع: (1/ 48) ، مطالب أولي النهى: (1/ 53) .

(5) انظر: الإنصاف: (1/ 188) ، مطالب أولي النهى: (1/ 127) ، كشاف القناع: (1/ 112) .

(6) انظر: الفروع: (1/ 256) ، الإنصاف: (1/ 342) ، كشاف القناع: (1/ 195) .

(7) انظر: كشاف القناع: (1/ 49) .

(8) انظر: المغني: (1/ 84) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت