فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 50

-إذا اشتبهت أمكنة طاهرة بنجسة مع وجود طاهر بيقين واحتاجه للصلاة عليه [1] .

3 -كل ماء كثير فلا تؤثر خلوة المرأة به، وإنما تؤثر في القليل [2] ، ومن فروعها:

-الماء الذي بلغ قلتين.

-الماء الذي يشق نزحه، وكذا ماء البحار والأنهار والبحيرات.

4 -كل هواء في أي مكان كان لا يتنجس بالنجاسة، ومن فروعها:

هواء الغرفة لا يتنجس بالريح إن قيل بنجاستها ولا بملامسة النجاسات التي حوله، وبناء عليه فلا يمنع استنشاقه في الصلاة ولاحمل ما فيه منه كبالونة ونحوها [3] .

5 -كل من شك في نجاسة شيء فلا يعدل إلى البدل بمجرد الشك، ومن فروعها:

-إذا شك في الماء فلا يعدل إلى التيمم بل يتوضأ به، لأن الأصل الطهارة وهي اليقين، ولا يزول بالشك [4] .

-وكذا إذا شك في نجاسة التراب، أو الثوب، أو البقعة.

قال ابن تيمية: الاحتياط بمجرد الشك في أمور المياه ليس مستحبًا ولا مشروعًا، بل ولا يستحب السؤال عن ذلك، بل المشروع أن نبقي الأمر على الاستصحاب، فإن قام دليل على النجاسة نجسناه وإلا فلا. ا. هـ. [5] .

6 -كل ماء تغير بطاهر ثم زال تغيره عادت طهوريته وظاهر كلامهم: ولو كان يسيرًا [6] ، ومن فروعها:

-ما تغير بطبخ طاهر فيه ثم زال تغيره. [7]

-أو تغير بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه ساقط فيه كزعفران لا تراب ولو قصدًا. [8] .

(1) انظر: المغني: (1/ 82 - 83) ، الإنصاف: (1/ 73، 78) ، كشاف القناع: (1/ 49) .

(2) انظر: المغني: (1/ 262، 285) ، الكافي: (1/ 61) ، الفروع: (1/ 83) ، المبدع: (1/ 50) ، الإنصاف: (1/ 48) ، كشاف القناع: (1/ 28) .

(3) مجموع الفتاوى: (21/ 72) قال ابن تيمية: فعلى أصح القولين فالدخان والبخار المستحيل عن النجاسة طاهر ; لأنه أجزاء هوائية ونارية ومائية ; وليس فيه شيء من وصف الخبث. وعلى القول الآخر فلا بد أن يعفى من ذلك عما يشق الاحتراز منه كما يعفى عما يشق الاحتراز منه على أصح القولين. وقال في موضع آخر: ذلك لا يقتضي أن كل ما ليس بماء يتنجس فإن الهواء ونحوه لا يتنجس وليس بماء.: (1/ 498) .

(4) انظر: جامع ابن القيم: (1/ 88) .

(5) مجموع الفتاوى: (21/ 56، 57، 325، 326) حاشية ابن قاسم: (1/ 94) .

(6) انظر: الإنصاف: (1/ 55) ، شرح منتهى الإرادات: (1/ 18) ، كشاف القناع: (1/ 38) ، مطالب أولى النهى: (1/ 35) .

(7) انظر: الفروع: (1/ 79) ، المبدع: (1/ 43) ، شرح منتهى الإرادات: (1/ 17) ، كشاف القناع: (1/ 31) ، مطالب أولي النهى: (1/ 35) ، الروض المربع: (1/ 82) .

(8) انظر: الإنصاف: (1/ 22، 35) ، مطالب أولي النهى: (1/ 36) ، شرح منتهى الإرادات: (1/ 18) ، الروض المربع: (1/ 82) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت