فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 50

7 -كل ما عدا بدن الآدمي فلا يوصف بالجنابة [1] ، وهذا يشمل كل أنواع الأراضي والبقاع والأماكن والثياب والمياه [2] ، ومن فروعها:

-لو أصاب الثوب شيء من المني أو كان عليه فترة الجماع فلا تؤثر فيه الجنابة.

-وكذا الأرض والبقعة.

-وكذا الماء لكن قد يسمى مستعملًا في جنابة فيأخذ حكم المستعمل إن أدخل يده فيه، ولايوصف بالجنابة.

8 -كل ماء نهي عنه لغير علة النجاسة فلا يلزم تنجيسه بمجرد النهي، ومن فروعه:

-المغموس فيه يد القائم من نوم الليل، قال ابن تيمية: وأما نهيه صلى الله عليه وسلم:"أن يغمس القائم من نوم الليل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثًا" [3] : فهو لا يقتضي تنجيس الماء بالاتفاق، بل قد يكون لأنه يؤثر في الماء أثرًا، وأنه قد يفضي إلى التأثير، وليس ذلك بأعظم من النهي عن البول في الماء الدائم وقد تقدم أنه لا يدل على التنجيس .. ا. هـ. [4]

-النهي عن البول في الماء الراكد [5] .

-ما خلت به المرأة حيث حكم علماء المذهب بأنه طهور [6] .

-الماء المستعمل [7] .

(1) لحديث: (إن الماء لايجنب) أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة، وقيس عليه غيره.

(2) مجموع الفتاوى: (21/ 498) حيث قال: ولكن خص الماء بالذكر في الموضعين للحاجة إلى بيان حكمه فإن بعض أزواجه اغتسلت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ بسؤرها فأخبرته أنها كانت جنبا فقال:"إن الماء لا يجنب"مع أن الثوب لا يجنب والأرض لا تجنب وتخصيص الماء بالذكر لمفارقة البدن لا لمفارقة كل شيء. ا. هـ والحديث ورد عن ابن عباس بلفظ:"اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل , فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا , فقال: إن الماء لا يجنب". أخرجه أبو داود: (1/ 18) ، والترمذي: (1/ 94) ، وصححه.

(3) صحيح البخاري: (1/ 263) ، كتاب الوضوء (4) ، باب (26) ، حديث رقم (162) ، صحيح مسلم: (1/ 233) ، كتاب الطهارة (2) باب (26) حديث رقم (278) .

(4) انظر: مجموع الفتاوى: (21/ 45) .

(5) قال ابن تيمية: وقد يقال: النهي عن البول لا يستلزم التنجيس ; بل قد ينهى عنه لأن ذلك يفضي إلى التنجيس إذا كثر. يقرر ذلك أنه لا تنازع بين المسلمين أن النهي عن البول في الماء الدائم لا يعم جميع المياه بل ماء البحر مستثنى بالنص والإجماع وكذلك المصانع الكبار التي لا يمكن نزحها ولا يتحرك أحد طرفيها بتحرك الطرف الآخر لا ينجسه البول بالاتفاق. والحديث الصحيح الصريح لا يعارضه حديث في هذا الإجمال والاحتمال. أ. هـ. مجموع الفتاوى: (20/ 338) .

(6) انظر: الإنصاف: (1/ 65) .

(7) وقد ورد في المستعمل نهي بخصوصه بدلالة التنبيه من حديث ابن عباس: لا يحل لكما أهل البيت من الصدقات شيء ولا غسالة أيدي الناس. رواه الطبراني في الكبير وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش وهو متروك الحديث عند جمهور المحدثين. انظر: تهذيب التهذيب: (2/ 313) ، الجرح والتعديل: (3/ 63) ، مجمع الزوائد: (3/ 91) ، وله شاهد بمعناه حسنه الزيلعي في نصب الراية: (3/ 424) ، وأقوى دليل للمذهب على المنع من المستعمل أحاديث النهي عن البول في الراكد والاغتسال فيه. قال ابن تيمية: وكذلك تنجس الماء المستعمل ونحوه: مذهب أهل المدينة ومن وافقهم في طهارته ثابت بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث صب وضوئه على جابر وقوله:"المؤمن لا ينجس"وأمثال ذلك. ا. هـ. مجموع الفتاوى: (20/ 338) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت