فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 50

9 -كل ما انفصل عن محل نجاسة متغيرًا بها فهو والمحل نجسان، ومن فروعها:

-الماء المستعمل في تطهير النجاسة.

-وكذا غير الماء إن قيل باستعماله في التطهير أو تخفيف النجاسة من باب أولى [1] .

10 -كل امرأة فهي كالرجل في هذا الباب في أحكام المياه والنجاسة والطهارة وتزيد المرأة على الرجل أنه يجوز لها الطهارة بما خلت به امرأة أخرى بخلاف الرجل، والعكس كذلك فيقال كل رجل فهو كالمرأة في هذا الباب سوى ما خلت به. [2]

11 -كل ماء وجد متغيرًا ولم يعلم سبب تغيره فهو طاهر [3] ، وإن غلب على ظنه نجاسته؛ لأن الأصل الطهارة وهي اليقين، ولا يزول بالشك، نص عليها ابن قدامة [4] .

12 -كل ماء كثير لا يشق نزحه فلا ينجس إلا بالتغير أو ملاقاة بول الآدمي أو عذرته المائعة دون غيرها على قول المتقدمين من علماء المذهب خلافًا للمتأخرين وهو المذهب -أي قول المتأخرين- [5] ، ومن فروع ذلك:

-الماء الطهور الكثير.

-وكذلك الماء الطاهر الكثير كالمستعمل وغيره فلا ينجس إلا بالتغير.

13 -كل من جاز له التحري في اشتباه المياه فتحرى فلم يظهر له شيء فحكمه كحكم من لا يجوز له التحري، ومن فروعها:

-إذا تحرى في إناءين فلم يظن شيئًا كان كالعادم للماء فيعدل للتيمم.

-وكذا التحري في التراب فيكون كالعادم للتراب فينتقل للبدل.

-أما في الثياب والأمكنة فيصلي بعدد النجس ويزيد واحدًا حتى يتيقن على المذهب [6] .

(1) انظر: الإنصاف: (2/ 46) .

(2) انظر: إعلام الموقعين: (2/ 114) ، كما يعرف ذلك من خلال التتبع والاستقراء.

(3) أي طاهر مطهر، كما ذكره في كشاف القناع: (1/ 46) .

(4) انظر: المغني: (1/ 58) ، كشاف القناع: (1/ 46) .

(5) انظر: الفروع: (1/ 85) ، الإنصاف: (1/ 59) ، كشاف القناع: (1/ 40) ، شرح منتهى الإرادات: (1/ 21) .

(6) انظر: الإنصاف: (1/ 73) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت