14 -كل شك بعد فراغ الطهارة لايؤثر [1] ، ومن فروعها:
-إذا شك في نجاسة الماء بعد فراغ الوضوء.
-إذا شك في نجاسة التراب بعد فراغ التيمم.
15 -كل ماء طاهر -على الراجح - تحصل الطهارة به ويسمى طهورًا، وسواء كان مطلقًا أو مقيدًا، كماء الورد ونحوه. وهو اختيار الشيخ تقي الدين خلافًا للمشهور من المذهب، [2] ، ومن فروع ذلك:
-الماء المغموس فيه يد القائم من نوم الليل.
-والماء المستعمل في رفع الحدث.
-الملح المعدني على المشهور في المذهب، وقيل حكمه كالملح البحري ورجحه ابن تيمية [3] .
-ما خلت به امرأة.
-المعتصر من الشجر.
-أو بطبخ طاهر فيه. [4]
-أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه ساقط فيه كزعفران لا تراب ولو قصدًا. [5] .
16 -كل تغير يسير من صفة فهو معفو عنه على الصحيح من المذهب ولو كان الرائحة وقيل لا، وقيل: يؤثر في الرائحة فقط [6] ، ومن فروع ذلك:
-التغير اليسير من الطعم.
-التغير اليسير من اللون.
(1) انظر: الفروع: (1/ 95) ، الإنصاف: (1/ 151) ، كشاف القناع: (1/ 47) .
(2) انظر: الإنصاف: (1/ 22) .
(3) انظر: مجموع الفتاوى: (21/ 28) ، الإنصاف: (1/ 24) ، كشاف القناع: (1/ 26) ، شرح منتهى الإرادات: (1/ 16) ، مطالب أولي النهى: (1/ 32) ، الروض المربع: (1/ 63) .
(4) انظر: الفروع: (1/ 79) ، المبدع: (1/ 43) ، شرح منتهى الإرادات: (1/ 17) ، كشاف القناع: (1/ 31) ، مطالب أولي النهى: (1/ 35) ، الروض المربع: (1/ 82) .
(5) انظر: الاختيارات: (3) ، الإنصاف: (1/ 22، 35) ، مطالب أولي النهى: (1/ 36) ، شرح منتهى الإرادات: (1/ 18) ، الروض المربع: (1/ 82) .
(6) انظر: المغني: (1/ 24) ، الإنصاف: (1/ 34) .