فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 50

-التغير اليسير من الرائحة.

17 -كل ماء كثير غمس فيه يد قائم من نوم ليل فلا يؤثر الغمس فيه على المذهب، وإنما يؤثر في اليسير، ومن فروعها:

-الماء الذي بلغ قلتين.

-الماء الذي يشق نزحه، وكذا ماء البحار والأنهار والبحيرات. [1]

18 -كل ماء متغير بمقره أو محله فلا يسلب الطهورية في جميع الصفات، ومن تطبيقاتها:

-المتغير بالكبريت في مقره.

-المتغير بطين ونحوه [2] .

19 -كل ما ثخن به الماء أو أزال صفة السيلان منه فإنه يسلب الطهورية، ومن فروعها:

-التراب إذا خلط بالماء.

-السوائل الثقيلة إذا خلطت به كالزيت الثقيل الذي يمازجه ونحوه [3] .

20 -كل من توضأ بماء ثم علم نجاسته بعد الصلاة أو بعد الوضوء أعاد على الصحيح من المذهب لأنه ترك شرط صحة، وقيل: لا [4] .

21 -كل ما جرى على المقابر من الماء فطهور ما لم تكن نبشت، لأن الأصل الطهارة، ومن فروعها:

-طهارة الماء الجاري عليها.

-طهارة المائعات في هذه الحال أيضًا كالزيت.

-وكذلك طهارة أنواع المياه الطاهرة غير المطهرة فلا تنجس بذلك [5] .

22 -كل ماء نجس فلا يطهر غيره على المذهب ولو زال به التغير [6] ، ومن فروعها:

(1) انظر: الإنصاف: (1/ 38) .

(2) انظر: الإنصاف: (1/ 22، 33) ، شرح منتهى الإرادات: (1/ 17) ، كشاف القناع: (1/ 26) ، مطالب أولي النهى: (1/ 34) .

(3) انظر: الإنصاف: (1/ 24) .

(4) انظر: الإنصاف: (1/ 75) ، كشاف القناع: (1/ 48) .

(5) انظر: كشاف القناع: (1/ 48) .

(6) انظر: كشاف القناع: (1/ 41) ، انظر: الإنصاف: (1/ 65) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت