-التغير اليسير من الرائحة.
17 -كل ماء كثير غمس فيه يد قائم من نوم ليل فلا يؤثر الغمس فيه على المذهب، وإنما يؤثر في اليسير، ومن فروعها:
-الماء الذي بلغ قلتين.
-الماء الذي يشق نزحه، وكذا ماء البحار والأنهار والبحيرات. [1]
18 -كل ماء متغير بمقره أو محله فلا يسلب الطهورية في جميع الصفات، ومن تطبيقاتها:
-المتغير بالكبريت في مقره.
-المتغير بطين ونحوه [2] .
19 -كل ما ثخن به الماء أو أزال صفة السيلان منه فإنه يسلب الطهورية، ومن فروعها:
-التراب إذا خلط بالماء.
-السوائل الثقيلة إذا خلطت به كالزيت الثقيل الذي يمازجه ونحوه [3] .
20 -كل من توضأ بماء ثم علم نجاسته بعد الصلاة أو بعد الوضوء أعاد على الصحيح من المذهب لأنه ترك شرط صحة، وقيل: لا [4] .
21 -كل ما جرى على المقابر من الماء فطهور ما لم تكن نبشت، لأن الأصل الطهارة، ومن فروعها:
-طهارة الماء الجاري عليها.
-طهارة المائعات في هذه الحال أيضًا كالزيت.
-وكذلك طهارة أنواع المياه الطاهرة غير المطهرة فلا تنجس بذلك [5] .
22 -كل ماء نجس فلا يطهر غيره على المذهب ولو زال به التغير [6] ، ومن فروعها:
(1) انظر: الإنصاف: (1/ 38) .
(2) انظر: الإنصاف: (1/ 22، 33) ، شرح منتهى الإرادات: (1/ 17) ، كشاف القناع: (1/ 26) ، مطالب أولي النهى: (1/ 34) .
(3) انظر: الإنصاف: (1/ 24) .
(4) انظر: الإنصاف: (1/ 75) ، كشاف القناع: (1/ 48) .
(5) انظر: كشاف القناع: (1/ 48) .
(6) انظر: كشاف القناع: (1/ 41) ، انظر: الإنصاف: (1/ 65) .