-الماء الكثير النجس فلا يطهر غيره ومن باب أولى القليل.
-ويقاس عليه المائع النجس فلا يطهر غيره.
-ويقاس عليه الماء المستعمل الكثير فلا يؤثر في جعل الطاهر طهورًا مطهرًا، لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه فغيره أولى، وكما قيل فاقد الشيء لا يعطيه [1] .
23 -كل متنجس يأخذ أحكام النجاسة التي وقعت فيه أو نقول: كل نجاسة ينجس بها الماء يصير حكمه حكمها في الحكم بالاجتناب والعفو عن يسيرها وغير ذلك، فما وقع فيه دم أخذ حكم الدم، وكذا البول والغائط المائع أو اليابس. قاله ابن قدامة [2] ، ومن فروعها:
-أنه لا يصح حمل المتنجس في الصلاة.
-أن الملامس له يتنجس بها إن كانت مائعة دون اليابسة.
-ما يعفى عن يسيره فكذلك يعفى عنه.
24 -كل صفة تمنع من التطهر بالماء فهي عيب يستحق به الرد في المعاوضات، ومن أمثلتها:
? الماء الذي خلت به المرأة.
? الماء المستعمل.
? ما خلطه طاهر غير صفته ونحو ذلك [3] .
25 -كل ماء يسير أو مائع غير الماء فلا يؤثر في تطهير الماء النجس ولو زال به التغير ولابد أن يكون كثيرًا، والوجه الثاني: يطهر لزوال العلة، ولأنه يطهر بزواله بنفسه فكذلك هنا، ومن فروعها:
-الماء اليسير المتنجس بالملاقاة إذا أضيف له طهور يسير فلا يطهره، وحكي تخريج بأنه يطهر ورجحه المرداوي.
-الماء الكثير المتنجس بالتغير إذا أضيف له طهور يسير فلا يطهره على المذهب [4] .
(1) انظر: المغني: (1/ 51) .
(2) انظر: المغني: (1/ 46) ، مجموع الفتاوى: (19/ 236) ،
(3) انظر: الفروع: (1/ 79) ، المبدع: (1/ 44) ، كشاف القناع: (1/ 33) ، مطالب أولي النهى: (1/ 34) .
(4) انظر: كشاف القناع: (1/ 41) ، الإنصاف: (1/ 66) ، حاشية الروض المربع لابن قاسم: (1/ 90) .