-وخُرِّجَ عليه: هل تطهر قلة نجسة إذا أضيفت إلى قلة نجسة، وزال التغير ولم يكمل ببول أو نجاسة؟. قال المرداوي إنها تطهر وأنه الصواب. وفرق بعض الأصحاب بينها. ونص أحمد: لا يطهر، وخرج في الكافي: طهارة قلة نجسة إذا أضيفت إلى مثلها. قال: لما ذكرنا. [1]
26 -كل ما لم تتيقن نجاسته فلا يلزم السؤال عنه على المشهور، وقيل: بلى.
27 -وكذا كل ما لم يتيقن زوال طهوريته أو طهارته [2] .
28 -كل ماء طهور يجوز استعماله في كل شيء سوى ما خلت به المرأة لرفع حدث رجل. [3]
29 -كل ماء طاهر فيجوز استعماله في كل شيء سوى إزالة النجس ورفع الحدث على المذهب، وقيل: يجوز إزالة النجاسة بالماء والمائع وإن لم يطهر به. [4] ، ومن فروعها:
-استعماله في الشرب.
-وسقي الحيوان.
-والبناء.
-والأكل وغيرها [5] .
30 -كل مائع غير الماء فيجوز استعماله في كل شيء سوى إزالة النجس ورفع الحدث على المذهب، وقيل: يجوز إزالة النجاسة بالمائع وإن لم يطهر به. [6] ، ومن صوره:
-الزيت بأنواعه.
? المرق والشاهي ونحو ذلك.
31 -كل مائع غير الماء اشتبه بنجس فيحرم التحري لغير ضرورة، وقيل: يتحرى وله أمثلة وصور كثيرة. [7]
(1) انظر: الإنصاف: (1/ 66) .
(2) انظر: الفروع: (1/ 92) ، تصحيح الفروع: (1/ 92) ، الإنصاف: (1/ 71) ، شرح منتهى الإرادات: (1/ 26) ، كشاف القناع: (1/ 45) ، مطالب أولي النهى: (1/ 48) .
(3) انظر: الإنصاف: (1/ 62) .
(4) انظر: الإنصاف: (1/ 62) .
(5) انظر: الإنصاف: (1/ 62) .
(6) انظر: شرح الزركشي: (1/ 118) ، الإنصاف: (1/ 62، 67) .
(7) انظر: الإنصاف: (1/ 76،75) ، كشاف القناع: (1/ 48) .