32 -كل ما يشق الاحتراز عنه من الأرواث النجسة من كل حيوان طاهر يعفى عنه في إحدى الروايتين، والمشهور في المذهب أنه لا يعفى عنه، ومن فروعها:
? العفو عن روث البغل والحمار والخفاش ونحو ذلك.
? العفو عن اليسير من النجاسات التي يشق الاحتراز منها [1] .
? لو صلى بها جاهلًا أو ناسيًًا فيعفى عنه.
33 -كل ماء قيل برفعه لحدث شمل جميع أنواع الأحداث، الكبرى والصغرى سوى ما خلت به المرأة فلا يرفع حدث الرجل. [2]
34 -كل ماء منع من استعماله في رفع حدث فيشمل جميع أنواع الأحداث الكبرى والصغرى، الواجبة والمستحبة سوى ما خلت به المرأة فيمنع منه الرجل دون المرأة، وهذه عكس التي قبلها [3] .
35 -كل موضع يزيل الماء النجاسة فيه -غير ما يعفى عنه - فإنه يزيلها في موضع آخر، ومن فروعها:
? ما خلت به المرأة يجوز للرجل أن يزيل النجاسة به قياسًا على المرأة [4] .
? ما خلت به المرأة يجوز لامرأة غيرها أن تزيل النجاسة به قياسًا عليها.
36 -كل ماء مستقل له حكمه طهارة ونجاسة ما لم يتصل أحدهما بالآخر اتصالًا معتبرًا، وينبني على ذلك الحكم عليه بالطهارة والنجاسة بكافة تفاصيلها، ومن فروعها:
? الماء في رأس المجرى لا يأخذ حكم أسفل المجرى إن كان متنجسًا ما لم يتصل به [5] .
? البركتان إذا كان بينهما جدول لا يؤثر ما لم يتصل الماء بالآخر وينتقل تأثيره بالنجاسة.
? كل جرية في الماء لها حكم مستقل طهارة ونجاسة، الجرية ما أحاط بالنجاسة فوقها، وتحتها، ويمنة، ويسرة هذا على إحدى الروايتين، والرواية الأخرى: أن الجاري كالراكد فيكون كالماء الواحد وهي المذهب [6] .
(1) انظر: مجموع الفتاوى: (21/ 17) ، الإنصاف: (1/ 334) .
(2) انظر: كشاف القناع: (1/ 37) .
(3) انظر: كشاف القناع: (1/ 37) .
(4) انظر: المغني: (1/ 286) ، الإنصاف: (1/ 53) .
(5) انظر: المغني: (1/ 47) ، الإنصاف: (1/ 55) .
(6) انظر: الفروع: (1/ 85) ، تصحيح الفروع: (1/ 85) ، الإنصاف: (1/ 57) ، شرح منتهى الإرادات: (1/ 21) ، كشاف القناع: (1/ 39) ، مطالب أولي النهى: (1/ 41) .