فهرس الكتاب
من دخول غيرها فيه وليس هذا التعدد عالميًا فحسب بل هو محلي في كل حضارة أو ملة؛ ولذلك جاء في موسوعة مايكروسوفت: (القرارات القانونية في معظم البلدان حول العالم تعتبر الإرهاب جريمة، ومع ذلك فهناك اختلاف شديد باعتبار كيف تحدد هذه القوانين الإرهاب حتى في البلدان التي قوانينها تشتق من أصل واحد) [1] .
ويحاول بعض الباحثين الغربيين جمع شتات هذه التعريفات، وذكر عناصرها مع إقراره بكثرتها وتنوعها فيقول- ما ملخصه-: فعلا بحساب واحد اقترح أكثر من مائة تعريف للإرهاب من قبل عام 1983 م ومع كون معظم قرارات القانون الأمريكي المتعلقة بالإرهاب تكرر التعريف الذي يذكر في جزء (d) من القسم (22) من دستور الولايات المتحدة الأمريكية قسم (f 2656) وهو القرار الذي يضع تحت مسئولية وزارة الداخلية إعداد تقرير حكومي على مدار السنة يسمى (نماذج الإرهاب العالمي) أو تكرر جزءًا من قسم (2) من رقم (50) دستور الولايات المتحدة الأمريكية 1801 م قسم المراقبة الإلكترونية لمراقبة الاستخبارات الأجنبية فإنه لا توجد في الإثنتى عشرة اتفاقية، دولة منفصلة عن الإرهاب ما قد يشتمل على تعريف لهذا العمل.
ومع ذلك فإن أكثر التعريفات القانونية للإرهاب الدولي والإرهاب المحلي يتكون من أربعة عناصر أساسية:
أ - الضحايا: تحدد التعريفات الضحايا بأنهم المدنيون أو غير المقاتلين؛ لكي يتميز الإرهاب عن الاعتداءات على الأهداف العسكرية التي هي أعمال صريحة من الحرب، مع ملاحظة أن غير المقاتلين قد يضمن العسكريين في غير أوقات العمل، كما أن المدنيين من موظفي الحكومة داخلون في ذلك التعريف، كما في حالة المبنى الفيدرالي في مدينة أوكلاهوما (وإضافة كلمة بريء عرضًا وأحيانًا في وصف المدنيين يقصد به بيان أن ضحايا الإرهاب عادة أهداف رمزية أو عشوائية) .
ب - الأهداف: أهداف الإرهاب المباشرة هم الأشخاص الذين يقعون ضحية
(1) "إرهاب"موسوعة ميكروسوفت إنكرتا أون لاين 2002 ـ 6 يوليو تموز 2002 م.