(1) دررالأحكام: م: 4: ص: 20، الأشباه للسيوطي: 50 - ابن نجيم: 56 - الوجيز: 102 - القواعد للندوي: 354.
(2) يونس: 36.
(3) صحيح مسلم بشرح النووي: 4/ 51).
(4) صحيح مسلم بشرح النووي: 4/ 49 - 51).
(1) صحيح مسلم (2/ 84) سنن الترمذى (2/ 193)
5 -الْأَصْلُ إضَافَةُ الْحَوَادِثِ إلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهَا.
6 -الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ.
7 -الْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ.
8 -الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ.
الأمثلة:
1 -إذا سافر رجل إلى بلد بعيد، وانقطعت أخباره مدة طويلة فانقطاع أخباره يجعل شكا في حياته، إلا أن ذلك الشك لا يزيل اليقين وهو حياته المتيقنة
فلا يجوز لورثته تقسيم ماله فيما بينهم.
2 -وعكسه لو غرقت سفينة في عرض البحر، فيحكم بموت الرجل الموجود فيها؛ لأن موته ظن غالب، والظن الغالب ينزل بمنزلة اليقين فتُقسم تَرِكتُه.
1 -القاعدة:
[الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ] (1)
معنى القاعدة:
ينظر إلى الشئ على أي حال كان في الماضي فيحكم بدوامه على ذلك الحال ما لم يقم دليل خلافه؛ لأنه تحقق وجود ذلك الشيء في الماضي فيحكم بدوامه في الحاضر.
الأمثلة:
1 -من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر.
2 -لو استيقن في الحدث وشك في الطهارة فهو محدث.
3 -أكل آخر الليل وشك في الصبح صح صومه؛ لأن الأصل بقاء الليل، (والأفضل أن لا يأكل مع الشك) .
4 -ادّعت المطلقة عدم انقضاء العدِّة صدَّقت، ولها النفقة؛ لأن الأصل بقائها.