(1) دررالحكام: م: 5 ص: 2 - ابن نجيم: 58 - الوجيز: 108 القواعد الندوي: 453
2 -القاعدة:
[الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ] (2)
معنى القاعدة: ذمة كل شخص بريئة: أي غير مشغولة بحق الآخر، فكل شخص ادعى خلاف ذلك يطلب منه البرهان؛ لأن الإنسان يولد وذمته فارغة عن الآخر فإذًا الفراغُ يقينيٌ والشغلُ شكٌ طارئٌ.
الذمة: وصف يصير به الإنسان أهلا لما له وما عليه.
الأمثلة:
1 -إذا اشترى شخص مالا كان أهلا ليملك منفعة ذلك المال، كما أنه يكون أيضا أهلا ليتحمل مضرة دفع ثمنه والمجبر على أدائه.
2 -إذا ادعى رجل على الآخر قرضا والمدعى عليه أنكر، فالقول للمدعى عليه مع اليمين؛ لأن الأصل براءة الذمة، نعم! لو أثبت بالبرهان فالقول للمدعي.
3 -اختلف في قيمة الشئ المتلف، كالمستعير، والغاصب والمودَع المتعدي، فالقول فيه للمتلف؛ لأنه يدعي أن ذمته بريئة مما يزيد عن القدر، والأصل براءة الذمة، فيقبل قوله مع اليمين.
4 -وكذا إذا أقرّ لآخر شيئا فالقول للمقر في قيمة ذلك الشئ مع اليمين.