(2) الأشباه للسيوطي: 53 - ابن نجيم: 59 - الوجيز: 116 القواعد الندوي: 249.
3 -القاعدة:
[مَا ثَبَتَ بِيَقِينٍ لَا يَرْتَفِعُ إلَّا بِيَقِينٍ] (1)
الأمثلة:
لو شك أحد هل طلق أو لم يطلق لم يقع الطلاق لأن النكاح متيقن ورفعه مشكوك فلا يرتفع اليقين بالشك.
وكذا لو شك في الصلاة أنه كبر للافتتاح أولا؟ هل أحدث أو لا؟ هل النجاسة أصابت الثوب أو لا؟ صحت صلاته، وهو غير محدث، وثوبه طاهر إن كان يعرض له الشك مرارا؛ لأنه ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، نعم لو شك في الصلاة وكان أول مرة في حياته استقبل عملا بالحديث. (2)
4 -القاعدة:
[الْأَصْلُ فِي الصِّفَاتِ الْعَارِضَةِ الْعَدَمُ] (1)
الصفة العارضة:
هي التي توجد مع الموصوف ولم تصف بها ذاته ابتداء.
الصفة الأصلية:
هي التي توجد مع الموصوف.
الأمثلة:
لو اشترى رجل سيارة فاستعملها ثم ادعى العيب فيها، وقال البائع: ما كان فيها عيب، فالقول للبائع مع اليمين؛ لأن الأصل عدم العيب وهو السلامة، والعيب صفة عارضة.
والأصل في الصفات العارضة العدم، لأن السلامة أمر يقيني، والعيب أمر عارض مشكوك واليقين لايزول بالشك، وإذا أتى المشتري بالبينة فيقبل قوله.
5 -القاعدة:
[الْأَصْلُ إضَافَةُ الْحَادِثِ إلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ] (2)