(1) الأشباه للسيوطي: 55، ابن نجيم: 59، الوجيز: 119.
(2) شرح مجلة الأحكام: م: 11 ص: 25، الأشباه لابن نجيم: 64، الوجيز: 125.
(1) شرح مجلة الأحكام: م: 9 ص: 23، الأشباه للسيوطي: 58، ابن نجيم: 62، الوجيز: 122.
(2) أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر في الذي لا يدري صلى ثلاثا أو أربعا قال يعيد حتى يحفظ، وأخرج نحوه عن سعيدبن جبير، وشريح وابن الحنفية.
الحادث:
هو الشئ الذي كان غير موجود ثم وجد، فإذا وقع خلاف في زمان وقوعه وسببه، ينسب إلى الزمان القريب إلا إذا ثبت نسبته إلى زمن أبعد، لأن الوقوع في القريب متيقن والبعيد مشكوك، واليقين لا يزول بالشك.
الأمثلة:
1 -لو ادعت الزوجة أن زوجها طلقها أثناء مرض الموت، فقال الورثة:
إنه طلقها في الصحة فالقول قول الزوجة؛ لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
2 -لو وقع الخلاف في عيب المبيع فقال المشتري: كان العيب قديما وقال البائع: العيب حادث فالقول للبائع؛ لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، وإذا أثبت المشتري بالبينة فيقبل قوله.
3 -ولو رأى في ثوبه منيا فيعيد الصلاة من آخر نومه؛ لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
6 -القاعدة:
[الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ] (1) .
معنى القاعدة:
إن الخالق تبارك وتعالى خلق العالم للإنسان، فلا يكون منه حراما إلا ما حرم الله من كتاب أو سنة.
دليل القاعدة:
1 -قال تعالى:"هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا" (2)
2 -وقال تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ" (3) "
3 -وقال تعالى:"قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً" (4)
فلم يجعل الله التحريم أصلا، بل جعل الإباحة أصلا.