4 -لو حلف أن لا يبيع، ولا يشتري، ولا يؤجر، فلا يحنث إلا عند المباشرة. نعم لو لم يكن مثله لا يباشر مثل القاضي، والأمير، والسلطان فيحنث بالأمر.
5 -لو حلف أن لا يصلي صلاة فلا يحنث إلا إذا صلى ركعتين لأنهما الحقيقة بخلاف لا يصلي فإنه لا يحنث حتى يقيدها بسجدة لأنه يكون آتيا بجميع الأركان.
(1) الأشباه للسيوطي: 60، ابن نجيم: 68، الوجيز: 137.
(2) شرح مجلة الأحكام: م: 12، الأشباه السيوطي: 62، وابن نجيم: 29، الوجيز: 262.
(3) النساء: 22.