الصفحة 34 من 95

(1) بيهقي: 10/ 12 رقم الحديث: 1900.

(2) المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (12/ 416) .

(3) الأشباه والنظائر لابن نجيم: 1/ 57.

7 -القاعدة:

[الْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ] (1)

الأبضاع: جمع بُضْع: الفرج.

القاعدة:

أن الأصل في الوطي الحرمة، وأبيح للضرورة، وذلك بالنكاح، وملك اليمين لا يوجد في هذه الأيام، وإن هذه القاعدة تجري فيما إذا كان في المرأة سبب محقق للحرمة فلو كان شكا لم يعتبر.

المثال:

إذا طلق أحد إحدى نسائه بعينها ثلاثا ثم نسيها، فلا يسعه أن يقربها حتى يعلم أنها غير المطلقة؛ لأن الأصل في الأبضاع التحريم.

8 -القاعدة:

[الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ] (2)

معنى القاعدة:

لو وجدنا كلاما ذا معنيين- الحقيقة والمجاز- فنحمل الكلام على الحقيقة؛ لأن ذلك هو الأصل.

الأمثلة:

1 -قوله تعالى:"وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ" (3)

أريد في هذه الآية الكريمة بالنكاح الوطي؛ لأن ذلك هو الأصل في اللغة.

2 -حرمت مزنية الأب كحليلته، لأن الزاني نكحها، أي وطيها فحرمت المزنية كالزوجة.

3 -إذا أوصى لولد زيد، فلا يدخل فيه ولد ولده؛ لأنه لا يقال له ولد إلا مجازا

نعم لو لم يكن له ولد صلب فيعتبر ولد الولد؛ لأن إعمال الكلام أولى من إهماله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت