1 -القاعدة:
[الأمْرُ إذَا ضَاقَ اتَّسَعَ] (1)
2 -القاعدة:
[إذَا ضَاقَ الأمْرُ اتَّسَعَ] (2)
معنى القاعدتين:
إذا شوهد ضيق ومشقة في فعل أو أمر يجب إيجاد رخصة لذلك الضيق، فلإزالة المشقة تجوز المحظورات.
وإذا وقع شخص في ضيق يجوز له اختيار اليسر، حسب ما ورد عن الشارع، فإذا زالت الصعوبة يرجع الأمر إلى الضيق، وهو القيام بالأمر كما أوجب الله سبحانه وتعالى.
الأمثلة:
1 -تجوز شهادة الصبيان في ما بينهم لحفظ الحقوق.
2 -تجوز شهادة القابلة على الولاة لضرورة حفظ النسل.
3 -تجوز أكل مال الغير عند الاضطرار.
4 -تجوز الإجازة على تعليم القرآن، والأذان، والإمامة حفظا لشرائع الإسلام.
3 -القاعدة:
[الضَّرُورَاتُ تُبِيْحُ المَحْظُورَاتِ) (1)
الضرورة: ما لا بد للإنسان من بقائه.
المحظورات: الحرام المنهي عن فعله.
معنى القاعدة: العذر يجوِّز الشئ الممنوع.
(1) شرح مجلة الأحكام: م: 18، الأشباه للسيوطي: 83، ابن النجيم: 84، الوجيز: 171، القواعد للندوي: 394.
(2) نفس المصدر.
(1) شرح مجلة الأحكام: م: 21 ص: 33، الأشباه للسيوطي: 83، ابن النجيم: 85، الوجيز: 175، القواعد الندوي: 308.