الصفحة 42 من 95

دليلها:

1 -قوله تعالى:"وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ" (2)

2 -قوله تعالى:"فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ" (3)

3 -قوله تعالى:"فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" (4)

4 -قوله تعالى:"فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" (5)

5 -قوله تعالى:"فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" (5)

إن الضرورات لا تبيح كل المحضورات بل يجب أن تكون المحظورات دون الضرورات.

أما إذا كانت الممنوعات أو المحظورات أكبر من الضرورات فلا يجوز إجراؤها، ولا تصبح مباحة. وإن إباحة المحظور للضرورة تسمى في أصول الفقه بالرخصة.

أنواع الرخصة ثلاثة:

الأول:

إباحة المرخص به ما دامت حالة الضرورة قائمة، كأكل الميتة للمضطر عند المجاعة بقدر رفع الهلاك، وأكل لحم الخنزير، وشرب الخمر عند العطش، أو عند الإكراه التام.

إن الاضطرار كما يتحقق بالمجاعة يتحقق بالإكراه التام أيضا، فيباح تناول المحرمات، بل قد يكون واجبا، وإن لم يتناول يكون آثما.

الثاني:

إن الفعل يبقي حراما لكن رخص الشرع الإقدام عليه لحالة الضرورة، كإتلاف مال المسلم، أو القذف في عرضه، أو إجراء كلمة الكفر على لسانه مع طمأنينة القلب.

الامتناع عن التصرف في هذا النوع، أفضل حتى لو امتنع فقبل يكون مأجورا، فلو أقدم لا يأثم لكن يبقي الفعل حراما، فعليه الضمان عند إتلاف مال الآخر.

(2) الأنعام: 120.

(3) البقرة: 173.

(4) المائدة: 3.

(5) الأنعام: 145

(5) النحل: 115 (1) الإكراه التام هو ما يضطر فيه الفاعل إلى مباشرة الفعل خوفا من فوات النفس أوما هو في معناه كالعضو. انظر: كشاف اصطلاحات الفنون: 2/ 1271

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت