الصفحة 45 من 95

الأمثلة:

1 -لو أن شخصا كان في حالة الهلاك من الجوع يحق له اغتصاب ما يدفع جوعه من مال الغير، لا اغتصاب كل شئ وجد مع ذلك الغير لأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها.

2 -الطبيب ينظر إلى عورة المريض بقدر الحاجة.

3 -إذا أحدث رجل شباكا في بنائه يُطِلُّ على نساء الجيران لا يؤمر بسد الشباك بل يمنع من النظر؛ لأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها.

4 -الجبيرة يجب أن لا تشد من العضو الصحيح إلا بقدر ما لا بد منه في استمساك الجبيرة؛ لأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها.

5 -القاعدة:

[مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ] (1)

معنى القاعدة:

إن الأمور التي تجوز بناء على الأعذار والضرورات إذا زالت تلك الإعذار والضرورات بطل الجواز فيها.

الأمثلة:

1 -المريض المتيمم إذا زال عذره بطل تيممه؛ لأن ما جاز لعذر بطل بزواله، وفاقد الماء لو تيمم ثم وجد الماء بطل تيممه.

2 -جواز لبس الحرير بسبب الحرب، أو الحكة، فإذا انتهت الحرب وزالت الحكة، لا يجوز لبسه؛ لأن ما جاز لعذر بطل بزواله.

3 -وكذلك المؤمي إذا قدر على القيام، أو تعلم الأمي القراءة، أو وجد العاري الثوب بطلت صلاتهم، لأن ما جاز بعذر بطل بزواله.

4 -الشهادة على الشهادة إنما جوزت بناء على عدم تمكن الشاهد الأصيل من الوصول إلى القاضي لمرض أو غيبة، فإذا زال مرضه، أو حضر من المغيبة لا يجوز الشهادة على الشهادة؛ لأن ما جاز للعذر بطل بزواله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت