(2) شرح مجلة الأحكان: م: 40 ص: 43، الوجيز: 244.
6 -القاعدة:
[الكِتَابُ كَالخِطَابِ] (1)
لو كان أحد في مدينة"سيلم"وكتب إلى آخر وهو في مدينو"بنجلور"بأني بعتك داري وصفها كذا وكذا بمبلغ كذا، فكتب المشتري اشتريت، انتهى البيع؛ لأن الكتابة تقوم مقام الخطاب، أن كل كتاب يحرر على الوجه المتعارف بين الناس يكون حجة كالنطق باللسان.
7 -القاعدة:
[الْإِشَارَة الْمَعْهُودَة للأخرس كالبيان بِاللِّسَانِ] (2)
معنى القاعدة:
أن إشارة الأخرس، باليد، أو بالعين، أو بالحاجب، أو بالرأس، المعهود منه كالبيان الناطق في بناء الأحكان عليها.
وتعتبر إشارته في النكاح، والطلاق، والعتاق، والبيع، والشراء، والرهن، والإعارة، والإقرار، اليمين، والمعاملات، والتصرفات، فتنفذ تلك التصرفات.
(1) شرح مجلة الأحكام: م: 29 ص: 61، الأشباه للسيوطي: 308، ابن النجيم: 339، الوجيز: 244.