الصفحة 64 من 95

8 -القاعدة:

[الْمَعْرُوفَ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا] (1)

وفي كتب القواعد بهذا المعنى مثل:

الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي.

المعروف بالعرف كالمشروط باللفظ.

الثابت بالعرف كالثابت بالنص.

معنى القاعدة:

أن ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم هو قائم مقام الشرط في الالتزام والتقيد وإن لم يذكر صريحا.

الأمثلة:

1 -اشترى شخص من آخر شيئا بعشر روبيات فتعتبر روبية تلك البلد لا روبية بلد أخرى؛ لأن المعروف كالمشروط.

2 -لو أعطى الأب لابنته جهازا ثم ادعى أنه عارية ينظر إلى عرف البلاد فإن كان العرف هبة لا يقبل دعوى الأب؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

9 -القاعدة:

[التَّعْيِين بِالْعرْفِ كالتعيين بِالنَّصِّ] (2)

المثال السابق ينطبق على هذه القاعدة أيضا ليس معناها إلا ما ذكر في السابق.

(1) شرح مجلة الأحكام: م: 43 ص: 46، الأشباه للسيوطي: 92، ابن النجيم: 99، الوجيز: 251، القواعد الندوي: 65.

(2) شرح مجلة الأحكام: م: 45 ص: 46، الوجيز: 251، القواعد للندوي: 65.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت