8 -القاعدة:
[الْمَعْرُوفَ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا] (1)
وفي كتب القواعد بهذا المعنى مثل:
الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي.
المعروف بالعرف كالمشروط باللفظ.
الثابت بالعرف كالثابت بالنص.
معنى القاعدة:
أن ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم هو قائم مقام الشرط في الالتزام والتقيد وإن لم يذكر صريحا.
الأمثلة:
1 -اشترى شخص من آخر شيئا بعشر روبيات فتعتبر روبية تلك البلد لا روبية بلد أخرى؛ لأن المعروف كالمشروط.
2 -لو أعطى الأب لابنته جهازا ثم ادعى أنه عارية ينظر إلى عرف البلاد فإن كان العرف هبة لا يقبل دعوى الأب؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
9 -القاعدة:
[التَّعْيِين بِالْعرْفِ كالتعيين بِالنَّصِّ] (2)
المثال السابق ينطبق على هذه القاعدة أيضا ليس معناها إلا ما ذكر في السابق.
(1) شرح مجلة الأحكام: م: 43 ص: 46، الأشباه للسيوطي: 92، ابن النجيم: 99، الوجيز: 251، القواعد الندوي: 65.
(2) شرح مجلة الأحكام: م: 45 ص: 46، الوجيز: 251، القواعد للندوي: 65.