10 -القاعدة:
[الْمَعْرُوف بَين التُّجَّارِ كَالمشْرُوطِ بَينَهُمْ] (1)
الأمثلة:
1 -لو تبايع تاجران ولم يصرحا في صلب العقد أن الثمن نقد أو نسيئة فيحمل على عرفهم، على أن ذلك الشئ يؤدي ثمنه بعد شهر، ومقسِّطا، لا يلزم المشتري أداء الثمن حالا؛ لأن المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
1 -لو عقد فضولي بيعا على مال شخص وكتب بالعقد أن العاقدين وقعا عليه جاء المالك واطلع عليه فوقع باسمه، فتوقيع المالك يعتبر إجازة للعقد؛ لأن ذلك هو المعروف في هذه الأيام.
11 -القاعدة:
[لا يُنْكَر تغيُّر الأحكامِ الاِجتهاديَّةِ بتغيُّرِ الأزْمَانِ] (2)
معنى القاعدة:
أن تغير الأحوال والأوضاع، له تأثير كبير في كثير من الأحكام الشرعية الاجتهادية، فلو تغير حكم اجتهادي بتغير الأوضاع فلا يُنكَر. كلمة الاجتهادية مضافة مني.
الأمثلة:
1 -جواز أخذ الأجرة على أداء الشعائر، وتعليم القرآن، والتقاط ضالة الإبل زمن أمير المؤمنينن عثمان بن عفان- رضي الله عنه.
2 -نهى النبي- صلى الله عليه وسلم- عن كتابة الحديث للالتباس بين القرآن والحديث، ثم أجازه لما أمِن مِنَ اللَّبْس.
3 -جواز جمع القرآن، و إعجامه، ثم طباعته بعد أن كان مجردا عن النقاط والحركات.
4 -جواز إنشاء المحاكم على درجات مختلفة.
5 -جواز إنشاء المدارس والجامعات مع أنها ما كانت في عصر الرسالة بهذه المناهج والأساليب.
(1) شرح مجلة الأحكام: م: 44 ص: 46، الوجيز: 251، القواعد الندوي: 65.
(2) شرح مجلة الأحكام: م: 39 ص: 43، الوجيز: 255، القواعد للندوي: 353 بتغير بسيط من المؤلف.