الصفحة 80 من 95

5 -إذا اشترى شخص سيارة فقال الآخر عند الشراء بأن فيها من العيب كذا، ولم يرد علي المشتري بشيء، أعتبر سكوته رضاء منه بالعيب، ولو اشتراها ليس له أن يردهابخيار العيب.

18 -القاعدة:

[لا عِبْرَةَ لِلْدَلَالَةِ فِي مُقَابَلَةِ التَّصْرِيْحِ] (1)

التصريح: هو الذي يكون المراد منه ظاهرا ظهورا بينا وتاما ومعتادا.

الدلالة: هو غير اللفظ من حال أو عرف أو إشارة أو يد. إذا صرِّح أمر فلا يعمل بالدلالة؛ لأن دلالة الحال في مقابلة التصريح

(1) شرح مجلة الأحكام: م: 13 ص: 28، الوجيز: 139، القواعد للندوي: 417.

معنى القاعدة:

ضعيفة، فلا عبرة للضعيف في مقابلة التصريح القوي، نعم! لولم يكن التصريح يعمل بالدلالة.

في هذه القاعدة جهتان: جهة أصولية، حيث أن العامي لا يستطيع أن يحكم على أمر بأن هذا دلالة وأن هذا صراحةو فبناء على هذا أدخل الأصوليون هذه القاعدة بعنوان"الثابت بالدلالة مثل الثابت بالتصريح"في الأصول.

كما أن لها جهة أخرى وهي جهة القاعدة الفقهية.

الأمثلة:

1 -لو أذن صاحب البيت شخصا لدخول بيته فأخذ الداخل الكأس وشرب منه وسقط الكأس من يده فانكسر لا يضمن، نعم! لومنع عن أخذ الكأس فأخذالداخل فانكسر، يضمن؛ لأنه لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح حيث جوز دخول الدار فيه دلالة على استعمال ما هو المعتاد، ولكن لما صرح فليس له العمل بالدلالة.

2 -المودَع يجوز له السفر مع الوديعة، ولكن عند ما نهاه المودِع فلا يجوز له السفر معها وإن سافر معها وتلفت، بضمن.

3 -يستدل على مصارف الوقف بتعامل القوامين عليها، ولكن إذ وجد كتاب موثوق للواقف، فلا عبرة بتعامل القوامين على خلافه؛ لأنه لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح.

19 -القاعدة:

[الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَة، وَالإقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ] (1)

البينة: الشهادة التي تظهر الشيء الثابت في نفس الأمر والموجود قبل الحجة: دليل ملزم وبرهان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت