الصفحة 82 من 95

متعدية: متجاوزة.

الإقرار: إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر.

القاصرة: التي لم تتجاوز إلى الغير.

معنى القاعدة: (1)

أن الإقرار حجة تقتصر على نفس المقر لا تتجاوز إلى الغير، أما البينة فهي حجة متعدية تتجاوز إلى الغير؛ لأن البينة لاتصير حجة إلا بقضاء القاضي، والقاضي له الولاية العامة، فينفذ قضاؤه في حق الجميع.

الأمثلة:

1 -من أقر بدين مشترك عليه وعلى غيره، فإن إقراره هذا ينفذ في حق نفسه فقط، ولا يتعدى إلى شريكه حتى يقر هو بنفسه أو تقوم البيِّنة.

2 -لو أقر المؤجر بأن الملك المأجور هو ملك لغيره، فإقرار المقر صحيح ومعتبر، ولكنه لا يسري بحق المستأجر، ولا تفسخ الإجارة، وبعد انقضاء الإجارة يحكم للمقر له بذلك الملك.

20 -القاعدة:

[إذَا اجْتَمَعَ الْمُبَاشِرُ وَالْمُتَسَبِّبُ أُضِيفَ الْحُكْمُ إلَى الْمُبَاشِرِ] (2)

المباشر: هو الذي يحصل الفعل من فعله دون أن يتخلل بينه وبين الفعل فعل فاعل آخر.

المتسبب: هو الفاعل للسبب المفضي لوقوع ذلك الشيء.

(1) انظر تعريف البينة: 80.

(2) شرح مجلة الأحكام: م: 90 ص: 80، ابن النجيم: 162، القواعد للندوي: 385.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت