الصفحة 83 من 95

معنى القاعدة:

إذا اجتمع المباشر للفعل: أي الفاعل له بالذات- والمتسبب له: أي المفضي إلى وقوعه - يضاف الحكم إلى المباشر. وبعبارة أخرى: يقدم المباشر في الضمان على المتسبب.

الأمثلة:

1 -لو حفر بئرا في الطريق العام فألقى أحد حيوان شخص في تلك البئر ضمن الذي ألقى الحيوان، ولا يضمن حافر البئر؛ لأن الحافر متسبب والملقي مباشر، الضمان على المباشر وليس على المسَبِّبُ.

2 -لو دل شخص سارقا على مال إنسان فسرقه، فلا ضمان على الدال بل القطع على السارق.

فلو قال قائل لولم تحفر البئر ولم يدل السارق على المال، لما مات الحيوان ولما سرق السارق؟

أجاب العلماء: كل حكم يثبت بعلة ذات وصفين يضاف الحكم إلى الوصف الذي وجد أخيرا.

3 -لو سقط الحيوان بنفسه يضمن الحافر.

4 -لو فتح أحد باب دار رجل وفك فرسه، فجاء سارق فأخذ الفرس، وذهب به، فالضمان على السارق لا على فاتح الباب؛ لأن السارق هو المباشر.

5 -لو أخذ شخص شخصا فجاء الثالث فاغتصب من المأخوذ مالا، فالضمان على الغاصب؛ لأنه هو المباشر، وليس على الآخذ.

لو كان المباشرصبيا لا يميزفقبل شخصا، فيقتل الآمر، دون الصبي، وكذا المجنون؛ لأنه لما تعذر إيقاع القتل عليهما، أضيف الحكم إلى الآمر، فجعل المتسبب مكان المباشر، كما إذا قضى القاضي بالضمان ثم رجع الشهود عن الشهادة، فالضمان على الشهود لا على القاضي مع أنه هو المباشرلإعطاء الضمان؛ والسبب أن القاضي صار مكرها بشهادة الشهود؛ لأنه لو لم يحكم فيكون عاصيا، وفي الإكراه الضمان على المكرِه كما نذكر في القاعدة الآتية.

21 -القاعدة:

[يُضَاف الْفِعْل إِلَى الْفَاعِل لَا الْآمِر مَا لم يَكُنْ مُجْبَرًا] (1)

معنى القاعدة:

لو قال أحد بالفعل، وكان مأمورا مكرَها إكراها معتبرا، يضمن الآمر لا الفاعل، ولو لم يكن الفاعل مكرها يضمن الفاعل لا الآمر.

الأمثلة:

1 -لو قال إنسان لآخر: أتلف مال فلان ففعل كان الضمان على المأمور؛ لأن الآمر إذا لم يكن مالكا وأمر بالتصرف في ملك الغير فذلك باطل بقاعدة"الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت