2 -لو أمر شخص رجلا بذبح شاة قد باعها من آخر ولم يسلمها فذبحها الرجل، وهو يعلم أنها مبيعة فللمشتري حق تضمينها للذابح؛ لأن الفعل يضاف إلى الفاعل لا إلى الآمر مالم يكن مجبرا.
22 -القاعدة:
[مَا حَرُمَ أَخْذُهُ حَرُمَ إعْطَاؤُهُ] (2)
الأمثلة:
1 -الربا أخذه حرام، وكذلك إعطاؤه أيضا حرام.
2 -الرشوة حرام أخذها، وحرام إعطاؤها.
واستثنى العلماء منها مسائل، ولو تعمقنا النظر لعلمنا أنه ليس من المحرمات.
1 -الرشوة يجوز إعطاؤها لو خاف على نفسه من ظالم.
2 -إعطاء الرشوة جائز لمن يخاف منه أنه يهجوه. وأخذها حرام؛ لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس.
(1) شرح مجلة الأحكام: م: 89 ص: 80، الوجيز: 328.
(2) شرح مجلة الأحكام: م: 34 ص: 39، الأشباه للسيوطي: 150، ابن النجيم: 158، الوجيز: 338.