الصفحة 92 من 95

2 -الضابط:

[جَمِيْعُ مَا خَرَجَ مِنَ القُبْلِ وَالدُّبُرِ نَجِسٌ إلَّا الوَلَدَ وَالْمَنِيَّ] (2)

هذا ضابط مذهبي حيث أن الحنفية يقولون بنجاسة المني.

يقول صاحب الهداية:

والمني نجس يجب غسله إن كان رطبا فإذا جف على الثوب أجزأمنه الفرك.

تقول عائشة-رضي الله عنها- فاغسليه إن كان رطبا وافركيه إن كان يابسا.

وقال ابن الهمام صاحب فتح القدير: الذي في صحيح أبي عوانة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إذا كان يابسا وأمسحه أو أغسله-شك الحميدي- إذا كان رطبا. (2)

ونقل في التاتر الخانية: أن رطوبة الولد عند الولادة طاهرة، وكذلك السَّخْلَةُ إذا خرجت من أمها، وكذا البيضة، فلا ينجس بها الثوب، ولا الماء إذا وقعت فيه،

(1) الأشباه للسيوطي: 431.

(2) الدراية مع الهداية: 73 ط هندية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت