2 -الضابط:
[جَمِيْعُ مَا خَرَجَ مِنَ القُبْلِ وَالدُّبُرِ نَجِسٌ إلَّا الوَلَدَ وَالْمَنِيَّ] (2)
هذا ضابط مذهبي حيث أن الحنفية يقولون بنجاسة المني.
يقول صاحب الهداية:
والمني نجس يجب غسله إن كان رطبا فإذا جف على الثوب أجزأمنه الفرك.
تقول عائشة-رضي الله عنها- فاغسليه إن كان رطبا وافركيه إن كان يابسا.
وقال ابن الهمام صاحب فتح القدير: الذي في صحيح أبي عوانة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إذا كان يابسا وأمسحه أو أغسله-شك الحميدي- إذا كان رطبا. (2)
ونقل في التاتر الخانية: أن رطوبة الولد عند الولادة طاهرة، وكذلك السَّخْلَةُ إذا خرجت من أمها، وكذا البيضة، فلا ينجس بها الثوب، ولا الماء إذا وقعت فيه،
(1) الأشباه للسيوطي: 431.
(2) الدراية مع الهداية: 73 ط هندية.