ولكن يكره التوضؤبه، للخلاف وكذا الإنْفَحَة هو المختار. (1)
3 -الضابط:
[يَسُنُّ النَّظْرُ فِي كُلِّ الصَّلاةِ إلَى مَوضِعِ سُجُودِه إلّا حَالَة َالإشَارَةِ بِالمُسَبَّحَةِ فإلَيْهَا] (2)
معنى الضابط:
إن المصلي ينظر في صلاته إلى مكان سجوده في القيام والركوع والسجود التشهد، إلا عند الإشارة بالمسبحة فينظر إليها، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة. (3)
وهذه من الضواط المذهبية، حيث أن علماء الحنفية لايقولون به، بل عندهم ينظر المصلي في قيامه إلى موضع سجوده، وفي ركوعه إلى ظاهر قدميه، وفي سجوده إلى ما لان من أنفه، وفي قعوده إلى حجره، وعند السلام إلى كتفه. (4)
4 -الضابط:
[كُلُّ شَيء مَنَعَ الجِلْدَ مِنَ الفَسَادِ فَهُو دَبَاغٌ] (5)
دليله:
ما قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتابه الآثار:
حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: كل شيء يمنع الجلد من الفساد فهو دباغ. وهذا ضابط حيث أنه لا يجري إلا في باب واحد ولكنه ضابط مذهبي، لا يقول به الشافعية حيث اشترطوا القرط (هو استعمال ورق الشجرة) ولا يرون التشميس أو التتريب دباغا. (6)
(1) ردالمحتار (1/ 564) . الإنفحة: مادة خاصة تستخرج من الجزء الباطني من معدة الرضيع من العجول أوالجداء أو نحوهما.
(2) الأشباه للسيوطي:.436.
(3) حاشية الروض المربع: 3/ 137.
(4) انظر: الفتاوى الهندية: 1/ 72.
(5) القواعد الندوي: 49، عناية شرح الهداية نقلا عن حاشية الهداية: 41: ط هندية.
(6) نفس المصدر.