الصفحة 94 من 95

5 -الضابط:

[كُلُّ مَاء لَم يتَغَيرْ أحْدُ أوْصَافِه طَهُورٌ] (1)

معنى القاعدة:

أن الماء الكثير لو وقعت فيه نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه فهو طهور.

وصف الماء:

1 -الطعم.

2 -الرائحة.

3 -اللون.

أما لو كان الماء قليلا فينجس بوقوع النجاسة سواء ظهر أثر النجاسة أو لم يظهر، أما عند المالكية فلا ينجس الماء القليل بوقوع النجاسة، حتى يتغير أحد أوصافه بالنجاسة.

(1) القواعد للندوي: 248.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت