المواطن، ومما يؤكد ذلك النصوص الخاصة بالأسس الاجتماعية والاقتصادية للقطر الواردة في النظام القانوني العراقي وهي كما يلي:
الحماية التي وفرها دستور 1970 المؤقت والقوانين العراقية الأخرى في ظل النظام السابق:
دستور عام 1970 المؤقت:
أولًا- المادة (13) نصت: (على الثروات الطبيعية ووسائل الإنتاج الأساسية ملك الشعب تستثمرها السلطة المركزية في الجمهورية العراقية استثمارًا مباشرًا وفقًا لمقتضيات التخطيط العام للاقتصاد الوطني) .
ثانيًا- المادة (15) نصت: (على أن للأموال العامة وممتلكات القطاع العام حرمة خاصة ... وكل تخريب فيها أو عدوان عليها يعتبر تخريبًا في كيان المجتمع وعدوانًا عليه) .
ثالثًا - المادة (18) منعت التملك العقاري لغير العراقيين إلاَّ ما أستثني بقانون. فكل حماية للمال العام من الأعداء وتحصينًا من استغلالها من قبل اليد العابثة سواء أكانوا أجانب مستعمرين أم من قبل المواطنين.
القانون المدني العراقي:
كما تولى المشرع العراقي تنظيم الاختصاص التشريعي والقضائي للقانون العراقي إذ حدد القانون الواجب التطبيق بالنسبة للعقود التي يكون أحد طرفيها أجنبيًا، فقد نصت المادة (15) من القانون المدني العراقي على مقاضاة الأجنبي أمام محاكم العراق في أحوال عديدة منها إذا كان موضوع التقاضي عقدًا تم إبرامه في العراق [1] .
وأيضًا أوجب القانون المدني في المادة (17) على جعل القانون العراقي هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقة في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من فيها.
وكذلك أشارت المادة (32) من القانون نفسه إلى عدم جواز تطبيق أحكام القانون الأجنبي على أي التزام تعاقدي إذا كانت تلك الأحكام تخالف قواعد النظام العام والآداب في العراق [2] .
(1) تنص الفقرة ج من المادة (15) مدني: (على مقاضاة الأجنبي إذا كان موضوع التقاضي عقدًا ثم إبرامه في العراق أو كان واجب التنفيذ فيه أو كان التقاضي عن حادثة وقعت في العراق) .
(2) تنص المادة على أنه لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي قررته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو الآداب في العراق.