قانون الشركات العراقي رقم (21) لعام 1997:
وفر هذا القانون الحماية اللازمة للاقتصاد العراق بصورة عامة وللشركات المحدودة والمساهمة في العراق بصورة خاصة من أن تخرقه العولمة المقيتة، وكذلك وضع للعراقيين الحق من تملك الأسهم دون سواهم، وضيق الخناق ووضع الحواجز والقيود للمساهم الأجنبي فقد نصت الفقرة الأولى من المادة (21) : (للعراقي حق اكتساب العضوية بالشركات التي نص عليها القانون مؤسسًا أو مساهمًا أو شريكًا .. الخ) .
قانون الوكالات التجارية رقم (51) لسنة 2000:
حيث أوجب هذا القانون تنظيم الوكالات التجارية العديد من الأحكام منها:
أولًا- المادة (4) فقد نصت على أنه: (يشترط في منح الإجازة للوكيل التجاري أن يكون عراقيًا ومقيمًا بالعراق) .
ثانيًا- المادة (13/ 1) نصت على أن: (للشركة العربية والأجنبية الراغبة في اختيار وكيل لها في العراق أن تتقدم بطلب إلى المسجل بذلك) .
ثالثًا- المادة (14/ 2) نصت على: (منع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من التعامل مع الوكلاء التجاريين مهما اتخذوا من تسميات سواء أكانوا أشخاصًا طبيعية أم معنوية) .
رابعًا- المادة (14/ 3) نصت على أنه: (إذا تعذر على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التعامل المباشر مع الشركات العربية والأجنبية فعليها التقدم لاستحصال موافقة جهة مركزية على التعامل عن طريق الوكلاء التجاريين) .
قانون الهيئة العامة للمناطق الحرة رقم (3) لسنة 1998 [1] :
لقد استحضر المشرع العراقي مبدأ السيادة وإجراءات الحماية والوقاية عندما أجاز إقامة المناطق التجارية الحرة في أنحاء متعددة من القطر، فقد بين في المادة الثانية من هذا القانون أهداف إقامة مثل هذه المناطق إذ نص في المادة الثانية: أولًا- إدارة واستثمار المناطق الحرة عراقيًا لخدمة الاقتصاد الوطني.
تعليمات وزارة المالية العراقية رقم (3) لسنة 1999:
أكدت هذه التعليمات في المادة الثالثة منها في قانون الهيئة العامة للمناطق الحرة رقم (3) لسنة 1998 على وجوب إدارة واستثمار تلك المناطق استثمارًا عراقيًا.
(1) المنشور في الجريدة الرسمية الصادرة بالعدد 3722 في 18/ 5/1998.