وسلم - منها ما يدل على الوجوب، ومنها ما يدل على الاستحباب، ومنها ما يدل على الإباحة، وهذا أضعف الأقوال، قال الشوكاني: وعندي أنه لا معنى للوقف في الفعل الذي قد ظهر فيه قصد القربة، فإن قصد القربة يخرجه عن الإباحة إلى ما فوقها، والمتيقن مما هو فوقها الندب. أ. هـ [1] .
3 -أو أن يفعله - صلى الله عليه وسلم - بيانًا لمجمل، فهذا حكمه حكم المجمل، فإن كان واجبًا فالفعل واجب، وإن كان مندوبًا فالفعل مندوب، لكنه واجب على الرسول مطلقًا حتى يحصل البلاغ، ثم يكون حكمه حكم الأمة في ذلك.
4 -أو أن يفعله - صلى الله عليه وسلم - ولكن لم يظهر فيه قصد القربة، ويدخل تحت هذا نوعان:
(1) . شرح الورقات، ص 159 - 160، ونسب كلام الشوكاني في الهامش إلى الإرشاد ص 38.