فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 144

بالفطر أمرًا جازمًا لمصلحة بيان جوازه فخالفوا الواجب. إلى أن قال: يؤيد التأويل الأول قوله في الرواية الثانية"إن الناس قد شق عليهم الصيام"ا. هـ.

فغلو بعض الصحابة وإتيانهم شيئًا زائدًا على فعله صلي الله عليه وسلم أدي ذلك إلى أن رسول الله صلي الله عليه وسلم سماهم"العصاة".

2 -تشريع التيمم عند فقد الماء.

ومنها أنه كلفنا بالوضوء والغسل من الجنابة، وشرع التيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة عليه

قال تعالى:

"فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" (المائدة /6) .

3 -تشريع التمتع بالأزواج كل على قدره.

ومنها أنه أمر الأزواج بأن يمتعوا زوجاتهم قال تعالى"عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِر [1] قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ" (البقرة /236) .

ورسم في شئون الوالدات نهجًا لا ضرر فيه ولا ضرار قال تعالى"وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ"

(البقرة /233)

4 -جواز التقبيل للصائم.

روي مسلم [2] عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلي الله عليه وسلم أيقبل الصائم؟ فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم"سل هذه"لأم سلمة: فأخبرته أن رسول الله صلي الله عليه وسلم يصنع ذلك فقال يا رسول الله قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك

(1) ـ المقتر: الفقير.

(2) ـ مسلم (2/ 779) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت