إطالتها إذا لم يرض المأموم. ا. هـ. كتاب الصلاة في صحيحه بابًا وقد عقد الإمام مسلم في سماه
باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام.
وقد ذكر فيه أربعة أحاديث رواها من عدة طرق بلغت 13 طريقًا كاملًا ونذكر منها: ـ
عن أبي مسعود الانصاري [1] قال: جاء رجل إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخرعن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلي الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال:"يا أيها الناس! إن منكم منفرين فأيكم أم الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة".
الرجل يطيل الصلاة إذا كان وحده فقط
وروي مثله [2] عن أبي هريرة وذكر المريض وقال:"فإذا صلي وحده فليصل كيف شاء".
وكان آخر عهده صلي الله عليه وسلم ونصيحته إلى الصحابي الجليل عثمان بن ابي العاص"إذا أممت قومًا فأخف بهم الصلاة" [3] .
وفي رواية أخري في السنن قال له:"أنت إمام قومك وأقدر القوم بأضعفهم"إسناده حسن وأصله في مسلم كما ذكرناه آنفًا.
التخفيف في الصلاة والنهي عن الإطالة
روي البخاري [4] في صحيحه: ـ جاء رجل إلى النبي صلي الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلي الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال:"يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أم الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة".
(1) ـ صحيح مسلم بشرح النووي (2/ 154) حديث رقم"466".
(2) ـ حديث رقم"467"وأنظر: الحديث رقم"468"
(3) ـ الحديث اخرجه ابو داود والنسائي عن عثمان بن أبي العاص واللفظ هنا لمسلم.
(4) ـ الحديث أخرجه البخاري: كتاب الأذان باب من شكا إمامه إذا طول (704) . ومسلم: كتاب الصلاة: باب القراءة في العشاء (466) ، (182) واللفظ له ـ كما مرـ من حديثه أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه.