الصفحة 122 من 186

يقضي بعدم تمام العقد.

70-التعبير عن الإرادة الصريح والتعبير الضمني:

نص القانون المصري على أن [1 - التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفًا كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكًا في دلالته على حقيقة المقصود 2 - ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيًا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحًا] (م 90) وقد اعتبر القانون من أنواع التعبير الصريح اتخاذ أي موقف لا تدع ظروف الحال شكًا في دلالته على حقيقة المقصود وضرب المشروع التمهيدي [1] للقانون مثالًا لذلك عرض البضائع مع بيان ثمنها إيجابًا فهذا من قبيل التعبير الصريح لأنه لا يتحمل تأويلًا، ومن هنا أيضًا وقوف عربات الركوب ونحوها في الأماكن المعدة لذلك فهذا إيجاب صريح معروض على الجمهور ومنه أيضًا وضع آلة ميكانيكية لتأدية عمل معين كميزان أو آلة لبيع الحلوى أو لتوزيع طوابع البريد فكل هذا يعتبر تعبيرًا صريحًا [2] ويلاحظ أن هذه الأمثلة تسمى في الفقه الإسلامي التعاقد بالتعاطي وقد جوزها جمهور الفقهاء [3] على أساس أن الفعل يقوم مقام اللفظ.

ويكون التعبير عن الإرادة ضمنيًا: [4] [إذا كان المظهر الذي اتخذه المتعاقد ليس في ذاته موضوعًا للكشف عن الإرادة ولكنه مع ذلك يمكن تفسيره دون أن يفترض وجود هذه الإرادة مثال ذلك أن يتصرف شخص في شيء ليس له ولكن عرض عليه أن يشتريه فذلك دليل على أنه قبل الشراء إذ يتصرف تصرف المالك، وكالموعود بالبيع يرتب حقًا على العين الموعود ببيعها وكالدائن يسلم سند الدين للمدين فهذا دليل على أنه أراد انقضاء الدين مالم يثبت عكس ذلك، وكالمستأجر يبقى في العين المؤجرة بعد نهاية الإيجار ويصدر منه عمل يفهم على أنه يراد به تحديد الإيجار كالوكيل يقبل الوكالة تنفيذها] .

(1) 134 م من المشروع التمهيدي وقد حذفت لعدم الحاجة إليها 0

(2) الوسيط للسنهوري 1/ 176.

(3) يراجع بند 51 من هذا البحث.

(4) نقلًا عن الوسيط للسنهوري 1/ 176، 177.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت