الصفحة 166 من 186

الشافعي [1] عن الحنفية في أنه يرى أن الجد مقدم على الوصي الذي اختاره الأب لأن الجد أشفق على حفيده من وصي الأب.

ومالك وأحمد [2] لا يعتبران الجد مطلقًا في الولاية على المال ويجعلان هذه الولاية بعد الأب لوصيه ثم للقاضي أو وصيه.

98 -شروط الولاية [3] :

يشترط للولاية على الصغير وممن في حكمه أن يكون بالغًا عاقلًا حرًا وأن يكون مسلمًا وأن يكون أمينًا فلا تثبت ولاية للصبي والمجنون والعبد وهذا أمر بدهي لأنه لا ولاية على أنفسهم فمن باب أولى لا تكون لهم ولاية على غيرهم. ولا تثبت ولاية غير المسلم على المسلم لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141] ، ولا تثبت الولاية المالية لغير العدل لأنه غير أمين على الصغير [4] ويشترط جمهور الفقهاء الذكورية في الولاية وأجاز أبو حنيفة جعل الولاية للأنثى في بعض الأحوال [5] .

99 -الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة [6] :

فالقاضي أو الحاكم وهو ولي عام لا يتصرف مع وجود الولي الخاص وأهليته ولو أذنت المرأة للولي الخاص أن يزوجها بغير كفء ففعل صح أما للحاكم فلا يصح منه هذا في الأصح وللولي الخاص استيفاء القصاص والعفو على الدية ومجانًا وليس للإمام العفو مجانًا وهذا عند الشافعية. وذكر الحنفية الآتي: [وللولي الخاص استيفاء القصاص والصلح والعفو مجانًا والإمام لا يملك العفو] [7] .

100 -ولاية الوكيل على العقد:

(1) روضة الطالبين 4/ 187.

(2) بداية المجتهد 2/ 13، والمغني لابن قدامة 6/ 464.

(3) يراجع في شروط الولاء البدائع 5/ 153 وما بعدها، جواهر الإكليل شرح مختصر خليل 1/ 275، 2/ 325 روضة الطالبين 7/ 62.

(4) المغني لابن قدامة 6/ 466.

(5) الاختيار شرح المختار 3/ 198.

(6) نقلًا عن الأشباه والنظائر للسيوطي ص 171.

(7) نقلًا عن الأشباه والنظائر للسيوطي لابن نجيم ص 160.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت