فهرس الكتاب

الصفحة 430 من 606

قَالَ: وتَمثيله باللقمة مبالغة في تَحقيق هذه القاعدة؛ لأنه إِذا ثبت الأجر في لقمة واحدة لزوجة غير المضطرة فما الظن بمن أطعم لُقَمًا لِمحتاج، أو عمل من الطاعات ما مشقته فوق مشقة ثمن اللقمة الَّذِي هو من الحقارة بالمحل الأدنَى، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت