فهرس الكتاب

الصفحة 1238 من 1632

1736 - أبو لقمان الحضرمى، سمع أبا هريرة فيما رواه معن بن عيسى، عن معاوية بن صالح، عن أبى لقمان، عن أبى هريرة ورواه عبد الرحمن بن مهدى وأبو صالح كاتب الليث، عن معاوية بن صالح عن أبى لقمان عبد اللَّه عن أبى هريرة عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-:"انه نهى أن يياع سهم حتى يعلم ما هو" [1] .

1737 - أبو لؤلؤ الضبى، روى عن أبى صالح، روى عنه الوليد بن أبى زينب [2] .

1736 - كنى البخارى (ص 66) ، الجرح (4/ 2/ 432) ، الثقات (5/ 572) ، اللسان (7/ 99) ، المقتنى في سرد الكنى (117/ أ) .

(1) الحديث أخرجه البخارى في الكنى، وابن أبى حاتم في الجرح وذكرا أن رواية ابن مهدى وأبى صالح أصح من رواية معن بن عيسى.

وأخرجه الدارمى (2/ 226) من حديث أبى أمامة يرفعه"أنه نهى أن تباع السهام حتى تقسم."

1737 - كنى البخارى (ص 66) ، الجرح (4/ 2/ 432) .

(2) الوليد بن أبى زينب. ذكره أبن أبى حاتم عن أبيه فقال:"روى عن أبى لؤلؤة روى عنه يزيد بن هارون. هو مجهول". الجرح (4/ 2/ 5) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت