الصفحة 58 من 107

وهل إباحة الفطر للمرضع تعني إباحة الفطر لكل امرأة؟

فما نسبته الى لا أقره ولا أعترف به .. وإني لأبرأ إلى الله تعالى أن أقول بمشروعية الشرك للمصلحة أو أرضى بهذا القول البدعي الذي لم يقل به أحد من أهل العلم ..

ما قلته بشكل صريح وكررته هو أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إباحة التظاهر بالكفر لخداع الكفار وهذا داخل في باب التقية .. ومن هذه الزاوية جاءت إباحة لبس الصليب لخداع الكفار التي أفتى بها أهل العلم.

فبأي منطق تزعم أن إباحة التظاهر بالكفر في هذه المسألة يستلزم إباحة الكفر لكل مصلحة؟

ثم هب أن كلامي هذا يقتضي بالفعل إباحة الكفر للمصلحة أليس كلاما قديما ومخالفتي له الآن تعني أني رجعت عنه ..

لقد جرت عادة أهل العلم أن لا ينسبوا إلى الشخص إلا آخر كلامه ..

فكيف تحتج علي بقول أنا اليوم راجع عنه ولا أتبناه؟

أم أنك تظن أن الرجوع عن الأقوال أمر مستحيل؟

لو كان في كلامي السابق ما يقتضي إباحة الكفر للمصلحة لقلت لك: كنت مخطئا عندما قلت هذا الكلام وقد رجعت عنه وأنا اليوم أدين الله بقول واحد هو أن الكفر لا يجوز للمصلحة فهل عندك من الأدلة ما يبطل هذا القول؟ هذا هو مربط الفرس .. أجبني على قولي الحالي ودعني من قولي القديم!

ثانيا:

كان بإمكانك أن تعترض على اعتراضا منطقيا فتقول لي:"إنك تنطلق من قاعدة أن الكفر لا يباح إلا للإكراه الملجئ ولكنك خالفت هذه القاعدة في صورة لبس الصليب!!"..

والجواب أني ذكرت في البحث المتعلق بلبس الصليب أن اعتبار لبس الصليب من الكفر راجع إلى واحدة من علتين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت