4 -قال هذا الأخ المعترض:
(، والا فأين الاكراه الملجئ او غير الملجئ في اباحة لبس الصليب في الحرب، واين ذلك في قتل كعب بن الاشرف، واين ذلك في تخذيل سيدنا نعيم بن مسعود، واين ذلك في حديث الحجاج بن علاط، واين ذلك في واقعة فيروز الديلمي الذي تظاهر انه من انصار الاسود العنسي ومن مريديه حتى قتله، واين ذلك في قصة سيدنا عبد الله بن انيس ومقتله للطاغية خالد بن نبيح الهذلي، واين ذلك في فتوى شيخ الاسلام الذي ادار مأخذ المشروعية فيها على:"إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين، والاطلاع على باطن أمورهم، لإخبار المسلمين بذلك، أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الحسنة".أه) .
الرد على اعتراضه:
لقد بينت سابقا أن مجموع النصوص دلت على أمرين:
على إباحة الكفر في حالة الإكراه الملجئ.-
-وعلى إباحة التظاهر بالكفر لأهل الحرب إن دعت إليه الضرورة.
ولم أقل أبدا أن حالات إظهار الكفر التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم داخلة في حالة الإكراه الملجئ ..
! وإن كنت يا أخي فهمت ذلك من كلامي فلا تحاسبني على فهمك الخطئ ..
4 -قال الاخ المعترض:
(وطرد قانون الكفر لا يباح الا للاكراه الملجئ يلزمه مصادمة كل النصوص التي ورد ت انفا وما كان على شكلها، ويلزمه تضليل الفقهاء امثال ابن تيمية والنووي وابن كثير ممن اباحو لبس الصليب وشد الزنار للمصلحة،
الرد على اعتراضه:
يبدو أنه ليس في منهجك إلا الترجيح أما الجمع بين النصوص فلا قيمة له عندك!!