إلى السجن 15 سنة كحد أدنى و 50 جلدة وغرامة لا تَقِل عن 100 ألف ريال للمتورطين في مِثْل هذه الجرائم.
ويَسمَح النظام للسلطات المختصَّة بطلب مساعدة دول أخرى في عمليات ضبْط وتهريب المخدِّرات عبر السفن في أعالي البحار.
والنظام يَشتمل على أربع وسبعين مادة؛ تُقدِّم المادة الأولى تعريفًا للألفاظ والعبارات والمصطلحات الوَاردة فيه؛ حتى لا يختلف المُحقِّقون أو القضاة بشأنها، وتُحدِّد المادة الثالثة ما يُعَد أفعالًا جُرْميَّة بموجب هذا القانون، وتُبيِّن المواد (من 4 إلى 8) الاختصاص القضائي، وفي المادتين التاسعة والعاشرة: التزام السلطات المختصَّة بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وتنصُّ المادة الحادية عشرة على أحكام التسليم المراقب، وفي المواد (من 12 إلى 24) ضوابط الترخيص باستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الاتجار فيها لأغراض مشروعة، وتُبيِّن المواد (من 25 إلى 27) كيفية وشروط الترخيص في صُنْع المستحضرات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وفي المواد (من 28 إلى 32) بيان كيفية حِفْظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وإجراءات صَرْفها، وتُبيِّن المواد (من 33 إلى 36) مدى التصريح بحيازة مواد مخدرة أو مؤثِّرات عقلية واستعمالها في العلاج، وتتضمَّن المواد (من 37 إلى 51) العقوبات الأصلية وإلزام المُدمِن بمراجعة العيادة النفسية، أما المواد (من 52 إلى 57) ، فتُبيِّن العقوبات التكميليَّة؛ مِن إتلاف، ومصادرة، وإلغاء للترخيص، والمنع من السفر، وجاءت الأحكام العامَّة للاشتراك والشروع، والظروف المخفَّفة والمشدَّدة، والإعفاء من العقوبة، وتداخُل العقوبات، ونحوها في المواد (من 58 إلى 68) ، أما الأحكام الختامية، فقد وُضِعت في المواد (من 69 إلى 74) .
واشتملت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على أربعين مادة: تُحدِّد المختبرات المعتمدة وضوابط عملها، وأنواع وسائط النقل التي تحمل أدوية تحتوي على مواد مُخدِّرة ومسؤولية الناقل، وجداول بأسماء الأدوية ونسبة ما بها من مواد مخدرة، وتحديد السلطات المختصَّة بمراقبة وملاحقة المشتبه بهم، والجهة المخوَّلة بطلب المساعدة وإجراءاته، ودور رجال الجمارك في مكافحة المخدرات، وإجراءات منح رخص الاستيراد والتصدير والزراعة والنقل والتخزين والمرور للمواد المخدرة، ودور الهيئة العامة للغذاء والدواء في حِفْظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والشروط الواجب توافُرها في الوصفات الطبية والمرخَّص لهم في تحريرها، والتحديد الطبي للشخص المدمن والمصحات التي يمكن أن يُودَع بها ومدَّة علاجه، والمهمات المنوطة بلجنة النظر في حالات الإدمان وسرية معلوماتها.