1.تقييد اللفظ المطلق.
2.بيان اللفظ المجمل.
3.توضيح اللفظ المشكل.
4.التقدير وبيان المقدار.
5.المقياس الذي يقاس به تحقق معنى من المعاني.
6.تمييز الشيء عن غيره.
المسألة الثالثة: تاريخ استعمال الضابط بمعنى القاعدة:
يرى الدكتور محمد الهاشمي أن استخدام الضابط بمعنى القاعدة قليل عند المتقدمين من الفقهاء، وأن المتأخرين يتوجهون لتخصيص استعماله بمعنى القاعدة على خلاف بينهم في توسيع أو تضييق مدلوله على الجزئيات ( [48] ) .
المسألة الرابعة: الدعوة لتحرير المصطلح والتواضع على اسم لهذا العلم:
يظهر من خلال التتبع والاستقراء أن المصطلح مر بتطورات ومراحل:
المرحلة الأولى: استعمال العلماء المتوسطين له بمعنى القاعدة دون المتقدمين حيث أنه لم يكن مستعملًا في لغة المتقدمين كالأئمة الأربعة أو تلاميذهم أو تلاميذ تلاميذهم بل بدأ بعلماء القرن السادس وما بعده.
المرحلة الثانية: حصول الخلاف بين العلماء بعد نشأة المصطلح في نسبة العموم والخصوص فيه أو القول بالترادف مع القاعدة.
وفي خلال هذه المراحل كان يجري استخدامه في كتب الفقه بمعنى تقييد المطلق وبيان المجمل كما استعمل بمعنى التعريف والقيد والشرط وبيان المقدار وليس هذا من معاني القاعدة في شيء، ومن أوائل من استخدمه بهذا المعنى الغزالي في الوسيط (ت 505 هـ) وبعده النووي وغيره.
المطلب الأول: الفرق بين الضوابط الفقهية والقواعد الفقهية:
يستدعي التفريق بين القاعدة والضابط مراعاة استعمال الضابط، بسبب اختلاف العلماء في استعماله، ومن هنا كان لابد من تقسيم استعماله لأقسام لبيان الفرق بينه وبينها، على النحو التالي:
القسم الأول: من يستعمل الضابط بمعنى القاعدة على سبيل الترادف أو الشمول أو الخصوص: