? ... ضابط ما يصح استثناؤه في المبيع: قال ابن قدامة:"وضابط هذا الباب أنه لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه منفردا أو بيع ما عداه منفردا عن المستثنى" ( [143] ) .
? ... ضابط بدو الصلاح في الثمر: قال المرداوي:"وقال صاحب المحرر وتبعه في الفروع وجماعة بدو صلاح الثمر أن يطيب أكله ويظهر نضجه وهذا الضابط أولى" ( [144] ) .
? ... ضابط الأكل عند من يتعامل بالحرام: قال المرداوي:"وسأله المروزي عن الذي يعامل بالربا يأكل عنده قال لا. قال في الرعاية الكبرى في آدابها ولا يأكل مختلطا بحرام بلا ضرورة. والقول الثاني إن زاد الحرام على الثلث حرم الأكل وإلا فلا قدمه في الرعاية لأن الثلث ضابط في مواضع" ( [145] ) .
? ... ضابط ما تستغرقه الجائحة: قال شمس الدين ابن قدامة:"فلم يكن بد من ضابط وحد. والثلث قد اعتبره الشارع في الوصية وعطية المريض" ( [146] ) .
المبحث السابع: من تطبيقات الضوابط الفقهية في باب إحياء الموات:
ضابط إحياء الموات المعتبر: قال البهوتي:"وضابطه أن يهيئ الأرض لما يريده، فيعتبر في مسكن تحويط البقعة بأجر أو لبن أو طين أو ألواح خشب بحسب العادة، ونصب باب وسقف بعض البقعة ليهيئها للسكنى" ( [147] ) .
المبحث الثامن: من تطبيقات الضوابط الفقهية في أبواب الفرائض:
? ... ضابط من لايحجب بالشخص: قال البهوتي:"وضابط من لا يدخل عليه الحجب بالشخص حجب حرمان كل من أدلى إلى الميت بنفسه إلا المعتق والمعتقة" ( [148] ) .
المبحث التاسع: من تطبيقات الضوابط الفقهية في باب العتق:
? ... ضابط من يعتق من ذوي الرحم المحرم: قال الزركشي:"وضابط ذلك أن تقدر أحدهما رجلًا، والآخر امرأة، ثم تنظر فإن حرم النكاح فإنه من الرحم المحرم، وإلا فلا" ( [149] ) .
? ... ضابط من يلزمه العتق في الكفارات: قال البهوتي:"وضابط من يلزمه العتق كل من ملك رقيقا أو ثمنه من نقد أو عرض فاضلا عن كفاية نفسه وعياله الذين تلزمه مؤونتهم شرعا، نفقة وكسوة وسكنى وأثاثا وإخداما لا بد منه لزمه العتق" ( [150] ) .
المبحث العاشر: من تطبيقات الضوابط الفقهية في أبواب الأسرة:
? ... ضابط من يجوز لها الخروج في العدة: قال البهوتي:"وضابط ذلك كل معتدة لا تجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجتها لها الخروج في النهار لشراء طعام وقطن وكتان وبيع غزل ونحوه للحاجة إلى ذلك". ( [151] )
? ... ضابط من له الحضانة: قال البهوتي:"وضابط ذلك: أن القريب إن امتنع كانت الحضانة لمن يليه" ( [152] ) .
? ... ضابط النظر المحرم للأمرد:"قال البهوتي: وضابط الشهوة فيه كما قاله في الإحياء إن كل من تأثر بجمال صورة الأمرد بحيث يظهر من نفسه الفرق بينه وبين الملتحي، فهو لا يحل له النظر ولو انتفت الشهوة وخيف الفتنة حرم النظر أيضا" ( [153] ) .
? ... ضابط الطيب المُحَرَّم على المعتدة: قال البهوتي:"وضابط الطيب المحرم عليها كل ما حرم على المُحْرِم" ( [154] ) .
? ... ضابط الطفل الذي لاعدة له من مطلقته أو لاعدة عليه إن كان أنثى: قال المرداوي:"وضابط ذلك أن يكون الطفل ممن لا يولد له، والطفلة ممن لا يوطأ مثلها" ( [155] ) .
? ... ضابط تكرار النظرة للمخطوبة وإدامة النظر: قال البهوتي:"والضابط في ذلك الحاجة ولا يتقيد بثلاث مرات" ( [156] ) .
? ... ضابط ما يحرم بالنسب والرضاع: قال البهوتي:"ولما يحرم بالنسب والرضاع ضابطان: الأول تحرم نساء القرابة إلا من دخلت تحت ولد العمومة أو ولد الخؤولة، والثاني يحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول، فالأصول الأمهات والفصول البنات، وفصول أول الأصول الأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت، وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول العمات والخالات" ( [157] ) .
? ... ضابط مقدار الصداق: قال البهوتي:" (وليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد) بل ضابطه كل ما صح كونه مبيعا عوضا أو معوضا صح كونه صداقا ومالا فلا" ( [158] ) .
? ... ضابط الرضعات المحرمة في الرضاع: قال البهوتي:"والخمس رضعات ضبطهن بالعرف، إذ لا ضابط لها في اللغة ولا في الشرع فرجع فيها إلى العرف كالحرز في السرقة" ( [159] ) .
? ... ضابط النساء اللاتي يحرم الجمع بينهن:"والضابط أن كل امرأتين لو قلبت إحداهما ذكرًا لم يجز له أن يتزوج بالأخرى لأجل القرابة، لم يجز الجمع بينهما، حذارًا من قطيعة الرحم القريبة، وبهذا حرم الجمع بين المرأة وبنت أخيها" ( [160] ) .