36.ضابط: التغير في محل التطهير لايؤثر كما لو كان على العضو المغسول زعفران فتغير به الماء لم يؤثر على تطهير الماء العضو ( [120] ) .
37.ضابط الخلوة فيما خلت به المرأة على المذهب أنها عدم المشاهدة عند استعمالها من حيث الجملة قال الزركشي: هي المختارة قال في الفروع وتزول الخلوة بالمشاهدة على الأصح. ( [121] ) والرواية الثانية معنى الخلوة انفرادها بالاستعمال سواء شوهدت أم لا اختارها ابن عقيل. وتزول الخلوة بمشاركته لها في الاستعمال بلا نزاع قاله في الفروع.
ولهذا فروع:
-فعلى المذهب يزول حكم الخلوة بمشاهدة مميز وبكافر وامرأة فهي كخلوة النكاح على الصحيح من المذهب، وعلى الرواية الثانية لاتزول الخلوة لأنها قد انفردت به فلا ينفع مشاهدة غيرها. وهذا معنى الخلوة به ( [122] ) .
38.ضابط مذهبي: الطاهر يعبر به بعض فقهاء الحنابلة ويريدون به الطهور في مواضع، وممن استخدمه بهذا المعنى ابن قدامة في المقنع قال المرداوي وهو كثير في كلام الأصحاب. ( [123] )
39.ضابط: الطهارة المطلقة تنصرف إلى طهارة الحدث الكاملة دون الناقصة، وعليه فما خلت به المرأة لطهارة ناقصة فلا يضر ( [124] ) ، وهل يقال في الماء المستعمل يشترط كونه مستعملًا في رفع حدث بطهارة كاملة أو يكفي كونه في رفع الحدث ولو في طهارة ناقصة؟.ظاهر كلامهم الثاني.
40.ضابط الماء المستعمل هو ما انفصل من العضو في طهارة مشروعة أو رفع به حدث لا قبله ما دام مترددا على الأعضاء، ولهذا فروع:
• ... ما رفع به أي نوع من الأحداث ونواقض الوضوء من حدث أكبر أو أصغر.
• ... كل طهارة واجبة تدخل في هذا، وعليه فلا يدخل غسل الذمية في رواية.
• ... ما تساقط من غسل الميت. ( [125] )
• ... الماء المتردد على العضو ليس بمستعمل فهو طهور مطهر.
• ... يصير الماء بانتقاله إلى عضو آخر مستعملا على الصحيح من المذهب وعنه لا فهي كلها كعضو واحد. وعنه لا يصير مستعملا في الجنب. وعنه يكفيهما مسح اللمعة بلا غسل، ذكره ابن عقيل وغيره. ( [126] )
• ... ومنها: لو نوى جنب بانغماسه كله أو بعضه في ماء قليل راكد رفع حدثه لم يرتفع على الصحيح من المذهب، لأنه انفصل عن جسمه فهو مستعمل. وقيل يرتفع واختاره الشيخ تقي الدين فعلى المذهب يصير الماء مستعملا على الصحيح من المذهب نص عليه. وقيل لا.
فعلى المذهب يصير مستعملا بأول جزء انفصل على الصحيح من المذهب، وقيل يصير مستعملا بأول جزء لاقاه، ويحتمل أن يرتفع حدثه إذا انفصل الماء عما غمسه فيه والاحتمال للشيرازي. ( [127] )
41.... ضابط إزالة النجاسة هو مدافعة الماء للنجاسة، وعليه فلا يشترط الصب فلو نبع من الأرض وأزالها كفى. ( [128] )
42.قاعدة: المذهب أن أعضاء الحدث الأصغر ليست كعضو واحد وقيل بلى ولهذا ثمرة، فمنها إذا استعمل الماء في بعض الأعضاء ثم انتقل الماء المستعمل إلى عضو آخر فهل يعد منفصلًا أو لا؟. ( [129] )
43.ضابط النجاسة على المذهب: هي كل عين حرم تناولها مع إمكانه لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررٍ بها في بدن أو عقل، وقيل النجس كل نجاسة وما تولد منها وكل طاهر طرأ عليه ما ينجسه قصدا أو اتفاقا مع بلل أحدهما أو هما أو تغير صفته المباحة بضدها كانقلاب العصير بنفسه خمرا أو موت ما ينجس بموته فينجس بنجاسته. ( [130] )
44.ضابط التغير المؤثر هو ظهور الصفة المغيرة فإن وافقت صفة الماء في الصفة من لون أو نحوه اعتبر ذلك بغيره مما له صفة تظهر على الماء كالحر إذا جني عليه دون الموضحة قوم كأنه عبد ( [131] ) .
45.ضابط ما يضر الغلط فيه في النية: قال البهوتي:"وضابط ما يضر الغلط فيه وما لا يضر كما ذكره القاضي وغيره أن ما يعتبر التعرض له جملة وتفصيلا أو جملة لا تفصيلا يضر الغلط فيه فالأول كالغلط من الصوم إلى الصلاة وعكسه، والثاني كالغلط في تعيين الإمام، وما لا يجب التعرض له لا جملة ولا تفصيلا لا يضر الغلط فيه كالخطأ هنا"يعني في نية التيمم ( [132] ) .
46.ضابط الحكم بالطهر على المرأة: قال شمس الدين ابن قدامة:"فعلى هذا لا يثبت لها حكم الطاهرات إلا أن ترى الطهر يوما كاملا؛ لأن الدم يجري تارة وينقطع أخرى فلم يمكن اعتبار مجرد الانقطاع فلابد من ضابط للانقطاع المعدود طهرا واليوم يصلح أن يكون ضابطا فتعلق الحكم به" ( [133] ) .
? ... ضابط الركوع المجزيء: قال المرداوي:"وقال المجد: وضابط الإجزاء الذي لا يختلف أن يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل" ( [134] ) .
? ... ضابط السجود في حال السهو والعمد: قال البهوتي:"ضابط ذلك أن ما أبطل عمده كركوع زائد أو سجود سجد لسهوه وما لا كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه ولا لعمده لعدم ورود السجود له" ( [135] ) .
? ... ضابط النية المعتبرة في الصلاة: قال المرداوي:"من نوى شيئا استباح فعله واستباح ما هو مثله أو دونه ولم يستبح ما هو أعلى منه" ( [136] ) .
المبحث الثالث: من تطبيقات الضوابط الفقهية في أبواب الزكاة:
? ... ضابط من تلزمه نفقته في زكاة الفطر: قال البهوتي:"ضابط ذلك: من لزمه فطرة نفسه لزمه فطرة من تلزمه نفقته بملك أو قرابة أو زوجية إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم" ( [137] ) .
? ... ضابط الغني: قال الموفق" (وفي ضابط الغني روايتان: إحداهما أنه الكفاية على الدوام بصناعة أو بكسب أو أجرة أو نحوه .. والرواية الثانية أنه الكفاية أو ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب .."( [138] ) .
المبحث الرابع: من تطبيقات الضوابط الفقهية في أبواب الحج والأضاحي:
? ... ضابط المخيط المحرم على الرجال:"قال الزركشي: وضابط ذلك كل شيء عمل للبدن على قدره، أو قدر عضو منه، كهذه المذكورات، وسواء كان مخيطًا أو غير مخيط كلبد ... أ. هـ ( [139] ) "
? ... ضابط المجزئ في الأضحية: قال البهوتي:"ضابط المجزئ في الأضحية السلامة من عيب ينقص اللحم أو غيره مما يؤكل" ( [140] ) .
? ... ضابط دخول وقت الذبح: قال الزركشي:"واختلف بماذا يدخل وقت الذبح، فعند الخرقي أنه يدخل بمقدار مضي صلاة العيد وخطبته، لأن الصلاة تتقدم وتتأخر، وقد تفعل وقد لا تفعل، وذلك ضابط لا يختلف، فأنيط الحكم به، ولم يعتبر أبو محمد في المقنع تبعًا لأبي الخطاب في الهداية غير قدر الصلاة" ( [141] ) .
المبحث الخامس: من تطبيقات الضوابط الفقهية في أبواب الجهاد:
? ... ضابط العذر الذي يسقط وجوب الجهاد: قال البهوتي:"والضابط الذي يعم ما سبق وغيره: كل عذر منع وجوب حج كفقد زاد وراحلة منع وجوب الجهاد إلا في خوف طريق من كفار أو من لصوص مسلمين فلا يمنع وجوبه" ( [142] ) .