فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 40

28.ضابط النجس: ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، والمراد التغير في غير محل التطهير. ( [114] )

29.ضابط القصد المؤثر في سلب الطهورية من الماء الطهور إذا وضع فيه ما غيره عن ممازجة: أن يكون الواضع ممن تصح صلاته وهو المميز العاقل، وعليه فلا يؤثر ما وضعه الصغير ولا المجنون والنائم والمغمى عليه، وقد يقال والسكران. ( [115] )

30.... المراد بالصبي -حيث أطلق - في هذا الباب: المميز، ومن فروع ذلك هنا:

• ... مشاهدة الصبي للمرأة عند الخلوة بالماء هل يؤثر أو لا؟.

• ... تطهر الصبي بالماء هل يسلبه الطهورية أو لا؟.

• ... تطهره بما خلت به المرأة.

31.ضابط التنجيس في محل التطهير هو أن ينفصل متغيرًا أو قبل السابعة، وأما ما دام في محل التطهير فهو لم يحكم له بالنجاسة بعد. ( [116] )

32.ضابط المجاور: ما يمكن فصله. وقيل: هو مالم يلابس الماء بجرم لكن غيره بالرائحة كالميتة أو غيره بالتأثر في محله كقطع الكافور.

ولهذا فروع مؤثرة منها:

-المسخن بالنجاسة التي يصل جرمها للماء يحكم لها بأنها من الممازج لأنه لا يمكن فصل أجزاء النجاسة المرتفعة من الوقود النجس عن الماء.

33.... ضابط الممازج ما لا يمكن فصله كالشاهي مع الماء ( [117] ) .

ولهذا فروع مؤثرة منها:

-الدهن من المجاور لأنه يمكن فصله على هذا. وكذا الكافور والخشب ونحوه.

34.ضابط ما يشق نزحه: الصحيح من المذهب أنه مقدر بالمصانع التي بطريق مكة. قال المصنف في المغني ولم أجد عن إمامنا ولا عن أحد من أصحابنا تحديد ما لا يمكن نزحه بأكثر من تشبيهه بمصانع مكة وقيل: ما لا يمكن نزحه في الزمن اليسير، وقيل: يقدر ببئر بضاعة، وقيل: بأنه الذي لا يمكن نزحه عرفا (والمراد بما يشق نزحه أي: على الرجل المعتدل القوة) . ( [118] )

35.المراد باليد في هذا الباب إلى الكوع وكذا في باب السرقة، بخلاف غيره من الأبواب، ففي الوضوء مثلًا المراد بها إلى المرفق. ( [119] )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت